• الفهرس
  • عدد النتائج:

ومجمعا لمصلحتين مختلفين في اقتضاء الإيجاب والاستحباب ، أحدهما مصلحة النّهي عن الفحشاء مثلا الّتي تكون في جميع أفراد الصّلاة ، والاخرى مصلحة إيقاع الفعل في أوّل الوقت مثلا ، فلا محاله يصير أفضل الأفراد بهذا المعنى كما لا يخفى.

وأمّا المقام الثّاني : فالكلام فيه تارة في مقام الثّبوت واخرى في مقام الإثبات.

أمّا الأوّل : فلا شبهة في أن الواجب الموقت يمكن أن يكون تقييده بالوقت تقييدا لبعض مراتب طلبه بحيث يكون وجوبه في الوقت من قبيل تعدّد المطلوب بأن يكون أصل فعله مطلوبا مطلقا في الوقت وخارجه ، كما في الصّلاة مثلا حيث ورد إنّها لا تترك على كلّ حال ، ولكن يكون مرتبة تمام المطلوب منه مقيدة بوجوده في الوقت الذي عين له ، فإن فات ذلك المؤقت في وقته عذرا أو فوته عليه عصيانا لزم عليه فعله في خارجه ، لأنّه قضيّة أصل مطلوبيته ، ويمكن أن يكون تقييده بالوقت تقييدا لتمام مرتبة طلبه بحيث يكون وجوبه في الوقت من قبيل وحدة المطلوب بأن يكون أصل مطلوبيته وتمام مرتبته مقيدا بفعله في الوقت ، فإذا فات في وقته اضطرارا أو فوته عليه اختيارا لا يلزم فعله في خارجه ، فالموقت بحسب الواقع ومقام الثّبوت يتصور فيه القسمان.

أمّا الثّاني : فالتّحقيق فيه أنه لا دلالة لدليل المؤقت على وجوب فعله في خارج الوقت بشيء من الدّلالات ، أمّا المطابقة فواضح وكذا الالتزام ، إذ عرفت إن المؤقت في مقام الثّبوت يتصور فيه القسمان ، وأمّا التّضمن فلأنّه يتوقف على دلالة مثل قوله : «أقم الصّلاة» في وقت كذا ، على إيجاب فعلها مطلقا بأن يكون أصل وجودها مطلقا مطلوبا ، وعلى إيجاب فعلها في الوقت خصوصا بأن يكون وجودها فيه مرتبة تمام المطلوب منها للأصل المطلوب وتمام مرتبته ومن الواضح أنّه لا دلالة له