• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • الْبَيت ) (١) حكم واحد لا كثرة فيه وإن كان المتعلّق ( الناس ) فيه الكثرة لكن الحكم بوحدته بما انّه متعلّق بالناس حجّة على الجميع ، فكلّ فرد وقف على ذلك الحكم ، تتمّ الحجّة عليه لكونه من مصاديق الناس ، ولا حاجة لتكثير الحكم والخطاب حسب تعدد المكلّفين بأن يكون لكلّ فرد من أفراد المكلّفين حكم خاص أو خطاب كذلك.

    ويشهد على ذلك الأُمور التالية :

    ١. قضاء الوجدان ، فانّ من يخاطب الجمع الكثير لإنجاز عمل فإنّما يدعوهم إليه بخطاب واحد ولا يدعو كلّ فرد بخطاب خاص لكفاية وحدة الخطاب مع تعدد المتعلّق مع كون كلّ مكلّف مصداقاً للمتعلّق ومخاطباً به بنفس الخطاب الواحد.

    ٢. لو صحّ انحلال الخطاب الواحد إلى خطابات في الجمل الإنشائية لصحّ في الجمل الإخبارية ، فإذا أخبر بأنّ القوم جاءوا ، والحال انّه لم يجئ منهم أحد ، فلو قلنا بالانحلال يلزم أن يحكم عليه بأنّه كذب حسب تعدد الأفراد مع أنّه لم يكذب إلا كذبة واحدة.

    ٣. لو قلنا بانحلال الخطاب يلزم خروج الكفّار والعصاة عن مصبِّ الخطابات ، وذلك لأنّ خطاب العاصي والكافر أمر قبيح لا يصدر من الحكيم ، فانّ من نعلم أنّه يعصي على وجه القطع والجزم لا نطلب منه شيئاً على وجه الجد ، مع أنّ العصاة والكفّار محكومون بالفروع ، كما أنّهم محكومون بالأُصول ، وهذا بخلاف ما إذا قلنا إنّ الخطاب واحد وهو حجّة على الكلّ سواء أطاع أم خالف ، ولا يشترط في الخطاب القانوني إلا وجود جماعة ينبعثون من بعث المولى أو ينتهون

    __________________

    ١. آل عمران : ٩٧.