• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • للتصرّف في أحدهما بأحد الوجهين ، بل المتعيّن هو الوجه الثالث من إبقائهما على كونهما تكليفين إلزاميين يطلب كلّواحد امتثالاً مستقلاً.

    الصورة الثانية : إذا كانا نافيين

    إذا كان الدليلان نافيين ، كما إذا قال : لا تشرب الخمر الذي هو بمنزلة « لا تشرب المسكر المأخوذ من العنب » ، ثمّ قال : لا تشرب المسكر ، فلا وجه لحمل المطلق على المقيّد ، لعدم التنافي بين الدليلين ، غاية الأمر يحمل النهي عن شرب الخمر على الحرمة المؤكّدة.

    الصورة الثالثة : أن يكون أحدهما مثبتاً والآخر نافياً

    ولها شقّان :

    الأوّل : أن يكون المطلق نافياً والمقيّد مثبتاً ، كما إذا قال : لا تعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنة ، فالتنافي بين الدليلين واضح ، إذ لا يمكن تحريم عتق مطلق الرقبة مع إيجاب عتق الرقبة المؤمنة ، كما لا يمكن كراهة عتق مطلق الرقبة ورجحان عتق الرقبة المؤمنة ، فلا محيص في رفع التنافي من حمل المطلق على المقيّد من غير فـرق بين حمل الأمر على الإيجاب أو الاستحباب أو حمل النهي على التحريم أو الكراهة.

    الثاني : ما إذا كان المطلق مثبتاً والنافي مقيّداً ، كما إذا قال : أعتق رقبة ولا تعتق رقبة كافرة ، فهنا شقوق :

    أ. إذا أحرز أنّ النهي تحريمي.

    ب. إذا أحرز أنّ النهي تنزيهيّ.