• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • شيوع وسريان ، وعندئذ ترتفع المضاعفات الثلاث.

    ١. لا تلزم المجازية من تقييد المطلق.

    ٢. ولا يلزم خروج اسم الجنس وعلم الجنس والنكرة من مصاديق المطلق.

    ٣. لا يلزم عدم الفرق بين المطلق والعام ، فإنّ الشمول مدلول لفظي للعام بخلاف المطلق فانّ الشيوع فيه مستفاد من العقل ببركة مقدّمات الحكمة.

    وليعلم أنّ سلطان العلماء وإن أوجد ثورة عارمة في باب المطلق حيث نفى دلالة المطلق على السريان والشيوع بالدلالة اللفظية ، لكنّه التزم به عقلاً وزعم أنّ نتيجة مقدّمات الحكمة هو سريان الحكم إلى كلّ واحد واحد من أفراده ، فالدلالة على إجزاء كلّ فرد دلالة لفظية عند القدماء وعقلية عند سلطان العلماء.

    هذا هو المستفاد من كلمات القوم لا سيّما سلطان العلماء.

    أقول : نلفت نظر القارئ إلى أمرين :

    ١. إنّ تقييد المطلق لا يستلزم المجازية حتّى على القول بدلالة المطلق على الشيوع دلالة لفظية ، وذلك لأنّ المطلق بهذا المعنى يكون من أقسام العام ، وقد تقدّم أنّ العام بعد التخصيص حقيقة لا مجاز ، وأوضحنا هناك ما هذا خلاصته :

    انّ المتكلّم يستعمل العام في المعنى الموضوع له بالدلالة الاستعمالية فإن كانت الإرادة الاستعمالية موافقة للإرادة الجدية سكت عن التخصيص والتقييد ، وإن كانت مخالفة لها يُخرج ما لم تتعلّق به الإرادة الجديّة بالتخصيص والتقييد فيقول : أكرم العلماء العدول ، أو اعتق رقبة مؤمنة ، فالتخصيص والتقييد لا يوجبان استعمالهما في غير ما وضع له ولا يوجدان ضيقاً في المعنى المستعمل فيه وإنّما يحدثان ضيقاً في متعلّق الإرادة الجديّة ، ومناط الحقيقة والمجاز هو الإرادة الاستعمالية والمفروض انّ اللفظ ـ حسب تلك الإرادة ـ مستعمل في المعنى