• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • الأوّل : ما هو الموضوع له لأسماء الأجناس؟

    ذهب المشهور إلى أنّ أسماء الأجناس موضوعة للماهية المطلقة على وجه يكون الإطلاق قيداً للمعنى ورتّبوا على ذلك أنّ تقييد المطلق يستلزم المجازية ، فإذا قلت : أعتق رقبة مؤمنة فالقيد أعني « مؤمنة » تضيق دائرة المطلق ويخصّه بالمقيّد ، وعلى هذا فالمطلق موضوع للا بشرط القسمي.

    هذا هو المعروف قبل السيد سلطان العلماء ( المتوفّى سنة ١٠٦٤ هـ ).

    ولكنّه قدس‌سره أوّل من ردّ هذه النظرية وقال : بأنّ اسم الجنس موضوع للماهية من حيث هي هي دون أن يكون الإطلاق قيداً للمعنى فالمطلق عنده موضوع للا بشرط المقسمي ، وقد أشار إلى ذلك في حاشيته على المعالم ونقله الشيخ في مطارحه بما هذا لفظه :

    إنّه يمكن العمل بالمطلق والمقيد من دون إخراج عن حقيقته بأن يعمل بالمقيد ويبقى المطلق على إطلاقه ، فلا يجب ارتكاب مجاز حتّى يجعل ذلك وظيفة المطلق ، فانّ مدلول المطلق « ليس صحّة العمل بأيّ فرد كان » حتّى ينافي مدلول المقيد ، بل هو أعمّ منه وممّا يصلح للتقييد ، بل المقيد في الواقع. ألا ترى أنّه معروض للقيد كقولنا : رقبة مؤمنة ، وإلا لزم حصول المقيد بدون المطلق مع أنّه لا يصلح لأيّ رقبة كانت فظـهر انّ مقتضى المطلق ليس ذلك وإلا لم يتخلّف فيه. (١)

    ورتّب على ذلك أمرين :

    ١. تقييد المطلق لا يوجب المجازيّة.

    __________________

    ١. لاحظ مطارح الأنظار : ٢٢١ ؛ ولاحظ معالم الدين : ١٥٥ ، قسم التعليق طبعة عبد الرحيم.