قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
التقريب الخامس لتصحيح الترتّب للمحقق النائيني ومناقشته
٦٢الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
التقريب الخامس لتصحيح الترتّب
وهناك تقريب خامس قام بتفصيله وتهذيبه وتشييد معالمه المحقّق النائيني آخذاً أصله من المحقّق المجدد الشيرازي ( ١٢٣٠ ـ ١٣١٢ هـ ) ثمّ من تلميذه السيد محمد الفشاركي ( المتوفّى ١٣١٥ هـ ) ( قدس اللّه أسرارهم ) وقد أطال الكلام في المقام ورتّب لإثبات الترتّب مقدّمات خمس ، ونحن نذكر من كلّ مقدمة ملخّصها.
المقدّمة الأُولى : هل الموجب للجمع إطلاق الخطابين أو نفسهما؟
لا إشكال في أنّ الذي يوجب وقوع المكلّف في مضيقة المحال واستلزام التكليف بما لا يطاق إنّما هو إيجاب الجمع بين الضدّين ، وعلى ذلك لا إشكال في سقوط ما هو منشأ إيجاب الجمع ليس إلا ، ولا يمكن سقوط ما لا يوجب ذلك ، وهذان الأمران ممّا لا كلام فيهما ، بل الكلام كلّه في أنّ الموجب لإيجاب الجمع بين الضدّين هل هو نفس الخطابين واجتماعهما وفعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما لمكان تحقّق شرطهما؟ أو انّ الموجب لإيجاب الجمع هو إطلاق كلّ من الخطابين لحالتي فعل متعلق الآخر وعدمه.
فلو قلنا بأنّ الموجب لإيجاب الجمع هو إطلاق الخطابين يسقط الإطلاق ويبقى أصل الخطاب ويصحّ الترتب ولو قلنا بأنّ الموجب هو نفس الخطابين واجتماعهما وفعليتهما مع وحدة زمان امتثالهما يسقط الخطابان من رأس وعليه