• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • العام لكن بالإرادة الاستعمالية. فإذا علم من الخارج عدم مطابقة الإرادة الاستعمالية مع الجدية في ناحية الضمير تُخصّص الإرادة الجدية في مورد الضمير من دون أي محذور. ولا يلزم من ذلك تخصيص المرجع أبداً ، وذلك لأنّه لو كان مستعملاً في الخاص لكان للتوهم المذكور مجال ، وأمّا إذا كان مستعملاً في العموم كالمرجع بالإرادة الاستعمالية ولكن قام الدليل على عدم شمول الحكم لعامة أفراد المرجع ، فمثل هذا لا يكون دليلاً على التصرف في العام ، بل العام قائم على ظهوره حتّى يثبت الخصوص.

    والحاصل : انّه لو كان الضمير مستعملاً بالإرادة الاستعمالية في بعض المرجع لكان للتوهم المذكور مجال ، وأمّا إذا استعمل في نفس المعنى الذي استعمل فيه لفظ العام ـ وإن علم بدليل خارجي مخالفة الجد مع المراد استعمالاً ـ فلا يصير سبباً لتخصص العام ، لا استعمالاً ولا جداً.

    وبذلك يعلم أنّ ما اختاره المحقّق الخراساني من طروء الإجمال على الكلام ليس بتام ، إذ ليس شيئاً صالحاً للقرينية إلا استعمال الضمير في بعض مفاد المرجع والمفروض انتفاؤه.