• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • ١. إنّه لا مانع من عمومية التكاليف الواردة في الخطابات للحاضر والغائب والمعدوم ، بشرط جعل التكليف على نحو القضايا الحقيقية ، أي يكون للعنوان قابلية الانطباق على الافراد طول الزمان.

    ٢. انّ الحكم في كلّ من القضيتين : الخارجية والحقيقية ، على العنوان ابتداءً ، ( لا على الأفراد الخارجية مباشرة وبلا توسيط عنوان ) ، غاية الأمر يختلف العنوانان في قابلية التطبيق ضيقاً وسعة.

    المحقّق النائيني وتفسير القضيتين

    ثمّ إنّ للمحقّق النائيني تفسيراً خاصاً حول القضيتين نذكرهما بنصّ مقرر بحثه المحقق الكاظمي.

    أمّا الخارجية فعرّفها بقوله :

    إنّ الحكم في القضية الخارجية مترتّب ابتداءً على الخارج بلا توسط عنوان ، سواء كانت القضية جزئية أو كلية ، فإنّ الحكم في القضية الخارجية الكلية أيضاً إنّما يكون مترتباً على الافراد الخارجية ابتداءً من دون أن يكون هناك بين الأفراد جامع اقتضى ترتّب الحكم عليها بذلك الجامع كما في القضية الحقيقية. (١)

    يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره خلط بين القضية الشخصية والقضية الخارجية ، فانّ الحكم في القسم الأوّل يتعلق بالخارج دون توسيط عنوان ، فيقال : زيد قائم وخالد جالس ، وبما انّ الجزئي لا يكون كاسباً ولا مكتسباً ، صارت القضايا الشخصية غير معتبرة في العلوم.

    وهذا بخلاف القضايا الخارجية فانّها من القضايا المعتبرة ، وما ذلك إلا لأنّ

    __________________

    ١. فوائد الأُصول : ١ / ٥١٢.