• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • شموله للافراد المخصوصة لا بواسطة دخول غيرها في مدلوله ، فالمقتضى للحمل على الباقي موجود والمانع مفقود ، لأنّ المانع في مثل العام إنّما هو يوجب صرف اللفظ عن مدلوله والمفروض انتفاؤه بالنسبة إلى الباقي لاختصاص المخصص بغيره فلو شكّ فالأصل عدمه.

    وأورد عليه المحقّق الخراساني بوجهين :

    أ. حمله على الباقي ترجيح بلا مرجّح

    إذا كانت دلالة العام على كلّ فرد ، ضمن دلالته على العموم والشمول ، فإذا لم يستعمل فيه واستعمل في غيره وكان الغير ذا مراتب مختلفة ، وإرادة كلّ مرتبة أمراً ممكناً محتملاً ، فحمله على مرتبة خاصة ( الباقي كلّه ) يكون ترجيحاً بلا مرجّح.

    ب. فقد المقتضي للحمل

    إنّ ظهور العام المخصص في الباقي رهن أحد أمرين أمّا الوضع أو القرينة ، والمفروض انتفاء الأوّل لافتراض انّه ليس بموضوع للباقي ، كما أنّ الثانية أيضاً كذلك ودلالته على كلّ فرد على حدة في ضمن دلالته على العموم لا يوجب بقاء الدلالة مع انتفاء الثانية ، فانّ الدلالة التبعية فرع بقاء الدلالة الأصلية ، فإذا انتفت الثانية ، انتفت الأُولى وعلى هذا فلا مقتضي للحمل على الباقي فقوله : « لو شكّ فالأصل عدمه » صحيح لكنّه إذا كان هنا مقتض للدلالة ، وقد عرفت عدمه.

    وقد قام المحقّق النائيني بالدفاع عن مقالة الشيخ حيث قال : إنّ هناك دلالات عرضية فإذا سقطت إحداها عن الحجّية بقيت غيرها من الدلالات على حجّيتها ضرورة أنّه إذا لم تكن دلالة العام على ثبوت الحكم لفرد ، دخيلة في دلالته