• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • السادس : الفرق بين العام والمطلق

    إنّ العام كما عرفت ينقسم إلى شموليّ ومجموعيّ وبدليّ ، والمطلق أيضاً ينقسم إلى شمولي وبدلي ، أمّا الشمولي فكقوله سبحانه : ( أَحَلَّ اللّهُ البَيْعَ ) (١) ، فانّ اللام للجنس ومع ذلك تفيد العموم لجريان مقدّمات الحكمة حيث إنّ المتكلّم في مقام البيان ولم ينصب قرينة على فرد خاص فيفيد الشمولي.

    وأمّا البدلي كقوله : « اعتق رقبة » بمعنى كفاية فرد ما ، نظير قوله في العام « اعتق أيّ رقبة » وعندئذ يطرح السؤال التالي : ما الفرق بين العام والمطلق؟

    والجواب المعروف هو انّ دلالة العام بالوضع فكأنّ الشموليّة والبدلية داخلان في مفهوم العام ولكن دلالة المطلق عليهما بالعقل وبفضل مقدّمات الحكمة كما قررنا.

    ومع أنّ هذا الجواب متين ولكن يمكن الإجابة بوجه آخر ، وحاصله :

    حقيقة الإطلاق عبارة عن كون ما وقع تحت دائرة الطلب تمام الموضوع للحكم لا جزأه ، سواء أكان الموضوع أمراً طبيعياً أو فرداً شخصياً ، مثلاً :

    قولنا : اعتق رقبة نظير قولنا : أكرم زيداً في أنّ كلاً من اللفظين تمام الموضوع للحكم لا جزؤه ، بخلاف ما إذا قلنا : « اعتق رقبة مؤمنة » أو قلنا : « أكرم زيداً قائماً » حيث يعود اللفظ فيهما جزء الموضوع ، فإذا كان هذا ( كون الشيء تمام الموضوع للحكم ) حقيقة الإطلاق ، فالشمول والبدلية ، والجزئية لا صلة لها بواقع الإطلاق.

    نعم يختلف مفاد ما وقع تحت دائرة الطلب من حيث المضمون ، فتارة تكون نتيجة الإطلاق الشمولية وأُخرى البدلية وثالثة الجزئية ، فهذه الأُمور الثلاثة نتائج الإطلاق لا نفس الإطلاق ، وهذا بخلاف العام فانّ الشمولية والبدلية داخلان في جوهر الموضوع.

    ____________

    ١. البقرة : ٢٧٥.