قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
٣. ( وَالّذِينَ يَرْمُونَ المُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعةِ شُهداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانينَ جَلْدَةً وَلا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهادةً أَبداً ) (١) ، فالآية بصدد تحديد جانب النقيصة لا الزيادة.
٤. ( وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزواجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلاّ أَنفُسُهُمْ فَشَهادةُ أَحَدِهِمْ أَربعُ شَهادات بِاللّهِ انّهُ لَمِنَ الصّادِقِين ) (٢) ، والآية ظاهرة في تحديد جانب النقيصة ، ويحتمل أن يكون كذلك جانب الزيادة أيضاً.
والحاصل : انّ الأعداد الواردة في مقام التشريع ظاهرة في التحديد.
والذي يهم الفقيه أن يدرس كلّ مورد ويأخذ بحكمه :
١. فربما يؤخذ بشرط لا في جانب الأقل ، كما هو الحال في عدد الغسلات من البول والخنزير وعدد منزوحات البئر والنصاب بالزكاة والخمس ، وعدد من تقوم به الجمعة والجماعة.
٢. وربما يؤخذ بشرط لا في جانب الزيادة ، ككون ما تراه المرأة من الدم حيضاً في عشرة أيّام بشرط أن لا يتجاوز.
إنّما الكلام فيما إذا لم يعلم أحد الأمرين فالظاهر كونه في مقام التحديد زيادة ونقيصة.
تطبيقات
ثمّ إنّ تعلم القواعد وإن كان مهماً لكن الأهمّ هو تطبيقها على مصاديقها الواردة في الكتاب والسنّة ، وها نحن نذكر بعض التطبيقات في المقام :
فرعان مبنيان على إفادة إلا للحصر
١ ـ لوحصل التغيير في ماء الكرّ أو الجاري في غير صفاته الثلاث كالحرارة والرقّة والخفّة ، فهل ينجس أو لا؟ الظاهر هو الثاني للحصر المستفاد من
__________________
١. النور : ٤.
٢. النور : ٦.