• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • هذا كلّه إذا كان الحمل شائعاً صناعياً ، وإليك الكلام في الثاني ، أي فيما إذا كان الحمل أوّلياً.

    ٢. لام الجنس إذا كان الحمل أوّلياً

    إذا كانت النسبة بين المسند إليه المحلّى باللام والمسند هو التساوي في المفهوم لا الوجود. وبعبارة أُخرى : إذا كان الحمل أوّلياً فهو يفيد الحصر بلا إشكال ، نظير قولك : الإنسان حيوان ناطق غير أنّ الحصر مدلول وحدة الموضوع والمحمول مفهوماً وليس للام هاهنا أيّ دور.

    هذا كلّه حول لام الجنس ، وإليك الكلام في القسمين الآخرين للام.

    ٣. لام العهد

    إنّ لام العهد بمنزلة « هذا » والغرض الإشارة إلى ما سبق ذكره ، كما في قوله تعالى : ( كَما أَرسَلْنا إِلى فِرعَوْنَ رَسُولاً * فعَصَى فِرعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْناهُ أَخذاً وَبِيلاً ) (١) ولا يدلّ على الحصر كما هو واضح.

    ٤. لام الاستغراق

    والمراد من لام الاستغراق ما يدلّ على شمول المدخول لكلّ ما يصدق عليه ، نحو قوله : ( إِنَّ الإِنْسانَ لَفِي خُسْر ) (٢) وهو يفيد الحصر قطعاً ، أي حصر الإنسان في الخسر على نحو لا يشذّ عنه فرد من أفراد المدخول ، إلا إذا قام الدليل على الخروج كما في قوله : ( إِنَّ الإِنْسان لَفي خُسر ).

    __________________

    ١. المزمل : ١٥ ـ ١٦.

    ٢. العصر : ٢.