• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • التمسّك بالبراءة ، ولكن محلّه هو الجملة الإخبارية ، والمتكلّم هو الذي يخبر بأنّه سار وقرأ كذلك والعرف يصدقه في كلامه ، ولا يكون لهذا التصديق منشأ عندهم إلا عدم دلالتها على إدخال الغاية في حكم المغيّى.

    ثمّ لو قلنا بأحد الأقوال في دخول الغاية في حكم المغيّى فهو ، وإلا فيصير الكلام مجملاً فينتهي الأمر إلى الأُصول العملية ، فهل المقام من مجاري الاستصحاب أو البراءة؟ فيه خلاف ، فإذا غسل اليد دون المرفق فهل يمكن التمسّك باستصحاب بقاء الوجوب؟ الظاهر لا ، لأنّ استصحاب الوجوب لا يثبت وجوب غسل المرفق إلا على القول بالأصل المثبت ، لأنّ بقاء الوجوب مع غسل ما سوى المرفق من اليد يلازم عقلاً وجوب غسل المرفق ، وإلا لما كان وجه لبقائه لعدم وجوب ما فوق المرفق إجماعاً.

    بل المورد مجرى البراءة لكونه من قبيل الشكّ في الأقل والأكثر الارتباطيين.