• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • فقد نسب إلى بعض الشافعية صحّةُ الاحتجاج وهو كما ترى ، لأنّه يشترط في صحّة الاحتجاج وحدة الموضوع في جانبي المنطوق والمفهوم ، والاختلاف في وجود الوصف وعدمه ، وأمّا إذا كان الموضوع مرتفعاً كالإبل ، فسائمتها ومعلوفتها خارجتان عن موضوع الكلام.

    قال في « القوانين » : إنّ دليل الخطاب نقيض المنطوق ، فلمّا تناول المنطوق سائمة الغنم كان نقيضه مقتضياً لمعلوفة الغنم دون غيرها. (١)

    نعم نقل عن بعض الشافعية انّه استدلّ بمفهوم قولنا : في الغنم السائمة زكاة على عدم الزكاة في معلوفة الإبل ، ولعلّ وجهه هو إحراز انّ السوم يجري مجرى العلة المنحصرة فيثبت الحكم بثبوتها وينتفي بانتفائها ، غير أنّ الكلام في فهم العلّية المنحصرة ولعلّها إحدى العلل.

    الرابع : ما هو المراد من الوصف؟

    المراد بالوصف مطلق القيد الوارد في الكلام الأعم من الوصف الأُصولي ـ أي المشتق ـ أو الوصف النحوي التابع لموصوفه ، ولذلك يعمّ القيود الزمانية والمكانية.

    إذا عرفت هذه الأُمور فلندخل في أدلّة القائلين في حجّية مفهوم الوصف.

    __________________

    ١. القوانين : ١ / ١٨٦.