• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • ١. بيان كمال السبب وعدم نقصه.

    ٢. بيان وحدة السبب وعدم تعدّده.

    والسائد على المتكلّمين في مقام الإطلاق هو الأوّل ، وأمّا كونه واحداً لا متعدّداً فخارج عن مصب الإطلاق غالباً ، إلا أن يحرز انّه أيضاً في مقام البيان لهذه الجهة.

    إلى هنا تمّ بيان التمسّك بالإطلاق لإثبات الانحصار بوجهين.

    بقي الكلام في الوجه الثالث للإطلاق ، وهو الذي أشار إليه المحقّق الخراساني بقوله : « وأمّا توهم انّه قضية إطلاق الشرط ... » وإليك بيانه :

    الوجه الثالث : التمسّك بإطلاق الشرط بتقريب انّ مقتضى إطلاقه ، انحصارُه كما أنّ مقتضى إطلاق الأمر كون الوجوب تعيينياً لا تخييرياً. (١)

    وهذا الوجه ليس شيئاً جديداً وإنّما أخذ من الأوّل شيئاً ومن الثاني شيئاً آخر ولفّقهما وصار بصورة تقريب ثالث للإطلاق المفيد للانحصار ، فقد أخذ من التقريب الثاني كون مصب الإطلاق هو الفعل لا مفاد هيئة الجملة الشرطية ، كما أخذ من التقريب الثاني التشبيه غاية الأمر شبّه المقام بتردد صيغة الأمر بين التعييني والتخييري ، وقد شبّه المقام في التقريب الأوّل بتردّد الصيغة بين النفسي والغيري ، وإليك توضيحه :

    إذا كانت العلّة والمؤثر على قسمين : قسم منحصر يؤثر مطلقاً سواء أكان هناك شيء آخر أو لا ، وقسم غير منحصر وإنّما يؤثر إذا لم يكن هناك مؤثر آخر متقدّم عليه ، فإذا كان المتكلّم في مقام البيان واقتصر على بيان مؤثر واحد ، فمعناه انّه يؤثر مطلقاً حتّى وان تقدّم عليه شيء ، إذ لو لم يكن كذلك لزم المتكلّم تقييد

    __________________

    ١. الكفاية : ١ / ٣٠٦.