• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • يعلم خلافه؟!

    نعم الذي يتصوّر هو البدعة ، وهو القيام العملي بنشر البدع بين الناس والقول بأنّها من الشارع ، وهو غير التشريع.

    وأمّا الرابع فهو عدول عن القول بالحرمة الذاتية وتسليم للحرمة التشريعية.

    هذا كلّه حول ما ذكره المحقّق الخراساني وما يرد عليه.

    والذي نقول به : إنّ النهي في هذه الموارد وما شابهها ليس نهياً ذاتيّاً كالنهي عن الخمر والقمار كما يدّعيه المحقّق الخراساني ، ولا نهياً تشريعيّاً كما كان يدّعيه المستشكل ، بل النهي في هذه الموارد إرشادي إلى فساد العبادة وعدم تحقّقها والذي يدلّ على ذلك هو فهم العرف في امتثال الموارد.

    مثلاً إذا كان العنوان موضوعاً لحكم ولم يكن العنوان مطلوباً بالذات وإنّما أمر به لأجل مصالح تترتّب عليه ، غير أنّ المأمور جاهل بتركيب العنوان وأجزائه وشرائطه وموانعه ، فعندئذ كلّما يصدر من الآمر أمر أو نهي فكلّها تحمل على الإرشاد إلى أجزاء الموضوع وشرائطه وموانعه ، فإذا قيل : « دع الصلاة أيّام أقرائك » فهو إرشاد إلى أنّ الحيض مانع عن صحّة الصلاة فلا يحصل ما هو المطلوب.

    والحقّ انّ المحقّق الخراساني ومن سار على نهجه أطنبوا الكلام في المقام مع انتفاء الموضوع وهو تعلّق الحرمة الذاتية بالعبادة.

    بقي الكلام في القسمين الآخرين ، وإليك الكلام فيهما.

    الثاني : النهي المولوي التشريعي

    إذا أوجب الإنسان على نفسه شيئاً لم يوجبه الشرع أو حرّم عليها ما لم يُحرّمه