قائمة الکتاب
الفصل الخامس
في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه
المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام
المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص
المحور الثالث : في الثمرة الفقهية
تقريبات لتصحيح الترتّب
الفصل السادس
في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه
الفصل السابع
في تعلّق الأوامر بالطبائع
الفصل الثامن
بقاء الجواز عند نسخ الوجوب
الفصل التاسع
الواجب التخييري
الفصل العاشر
الواجب الكفائي
الفصل الحادي عشر
تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت
الواجب : مطلق م مؤقت : فوري وغير فوري ، والموقت :
الفصل الثاني عشر
الأمر بالأمر بفعل
الفصل الثالث عشر
الأمر بعد الأمر
المقصد الثاني
في النواهي
الفصل الأوّل
مادّة النهي وصيغته
الفصل الثاني
في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد
تنبيهات
الفصل الثالث
في كشف النهي عن الفساد
حكم النهي الإرشادي ، والنهي التخييري
٢٩٣المقصد الثالث
في المفاهيم
وفيه فصول
الفصل الأوّل
مفهوم الشرط
تنبيهات
الفصل الثاني
مفهوم الوصف
الفصل الثالث
في مفهوم الغاية
الفصل الرابع
مفهوم الحصر
الفصل الخامس
مفهوم اللقب
الفصل السادس
مفهوم العدد
المقصد الرابع
العام والخاص
وفيه فصول :
المقصد الخامس
في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن
وفيه فصول :
إعدادات
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
إرشاد العقول إلى مباحث الأصول [ ج ٢ ]
تحمیل
النهي التنزيهي عن فرد لا ينافي الرخصة الضمنية المستفادة من إطلاق الأمر فلا يكون بينهما معارضة ليقيّد به إطلاق الأمر ، نعم لو تعلّق النهي التنزيهي بذات ما يكون عبادة لكان لدعوى اقتضائه الفساد مجال من جهة انّ ما يكون مرجوحاً ذاتاً لا يصلح أن يتقرّب به ، إلا أنّ النواهي التنزيهية الواردة في الشريعة المتعلّقة بالعبادات لم تتعلّق بذات العبادة على وجه يتّحد متعلّق الأمر والنهي. (١)
يلاحظ عليه : أنّ ما ذكره من عدم اقتضاء النهي التنزيهي فساد العبادة وإن كان حقاً ، لكنه لا يوجب خروجه عن محلّ النزاع ، إذ يمكن أن يتوهم أنّ النهي كاشف عن عدم المطلوبية أو الحزازة ، وهما لا يجتمعان مع التقرّب.
والحاصل : انّ كون الفساد على خلاف التحقيق أمر ، وكونه غير داخل في محط النزاع شيء آخر ، والكلام في الدخول وعدمه إنّما هو قبل التحقيق وبيان الحال لا بعده ، وما ذكره راجع إلى ما بعد التحقيق.
إلى هنا تمّ ما ذكره صاحب الكفاية والمحقّق النائيني ، بقي هنا أقسام لم يشر إليها المحقّق الخراساني وهي :
١. النهي الإرشادي.
٢. النهي التشريعي.
٣. النهي التخييري في مقابل التعييني.
أمّا الأوّل : فتارة يكون إرشاداً للفساد ، كقوله : « لا تبع ما لا يملك » ؛ وأُخرى يكون إرشاداً إلى المانعية ، كقوله : « لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل لحمه ». من غير فرق بين أن تفسّر المانعية بأخذ قيد عدمي في المأمور به ، أو بضدية الشيء المنهي عنه مع الصلاة وانّهما لا يجتمعان ، وبما أنّ النهي الإرشادي بكلا قسميه سواء كان
____________
١. الفوائد الأُصولية : ١ / ٤٥٥ ـ ٤٥٦.