• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • أمّا الأوّل : فلأنّ الاستظهار ـ أيّ ترجيح جانب الحرمة ـ لأجل الدليل الحاكم على أنّ الدم المشكوك ، دم حيض ، والدليل إمّا الاستصحاب ، أو قاعدة الإمكان وانّ كلّ دم أمكن أن يكون حيضاً فهو حيض.

    هذا كلّه حول المورد الأوّل ، وأمّا المورد الثاني أي عدم جواز الوضوء من الإنائين المشتبهين فقد أجاب عنه المحقّق الخراساني بوجهين :

    ١. تقديم النهي فيه تعبّدي يختصّ بمورده

    إنّ فرض المورد من قبيل دوران الأمر بين المحذورين إنّما يتم إذا قصد بالتوضّؤ بالماء الذي لم تحرز طهارته امتثالَ الأمر الواقعي فيوصف التوضّؤ بالحرمة التشريعية ، فيدور أمر الوضوء بين الحرمة لأجل التشريع ، والوجوب لكونه مقدّمة للصلاة.

    وأمّا إذا توضأ بكلّ من الماءين رجاء ومن باب الاحتياط فلا يحرم ، وبالتالي يخرج المورد عن باب دوران الأمر بين المحذورين ، فتقديم النهي في هذه الصورة لأجل النصّ تعبديٌّ يختص بمورده.

    ٢. تقديم النهي لأجل عدم الابتلاء بالنجاسة

    وحاصل الجواب انّه لو توضّأ بالماءين المشتبهين ربّما تحصل له الطهارة من الحدث ، في بعض الصور (١) ، لكنّه يبتلي بالنجاسة الخبثية القطعية ، والمقرر في محلّه انّه إذا دار الأمر بين الطهارة الحدثية والنجاسة في البدن أو الثوب ، تُقدّم الطهارةُ من الخبث على الطهارة من الحدث ، مثلاً إذا كان محدثاً وكان بدنه أو ثوبه الساتر

    __________________

    ١. كما في الصورة الثانية في الصورة الآتية ، عن قريب.