• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • قلت : كيف لا منافاة بينهما ، مع أنّ المأمور به ، قسم من المنهي عنه ، وشمول إطلاق المنهيّ عنه لخصوص الخروج بعد الدخول ، ينافي كونه واجباً بالخصوص.

    هذا توضيح مقالة المحقّق الخراساني ، حول نقد القول الثالث لصاحب الفصول.

    أقول : ما أفاده من أنّه لا دليل على وجوب الخروج حق لا غبار عليه ، إنّما الكلام فيما ذكره من امتناع كون الخروج محرّماً بالنهي السابق الساقط وواجباً بعد الدخول لاستلزامه طلب المحال. ذلك لأنّه إنّما يلزم طلب المحال لو كان النهي باقياً في ظرف امتثال الأمر بالخروج ، وأمّا إذا كان ساقطاً في نفس ذلك الظرف فلا يلزم اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد.

    وما ذكره من أنّ الميزان في الصحة والامتناع اختلاف زمان الفعل والامتثال ووحدتهما وإن كان صحيحاً ، لكن وحدة المتعلّق إنّما تكون سبباً للامتناع إذا كان كلا الحكمين باقياً إلى زمان الامتثال ، دونما إذا كان أحدهما ساقطاً بالعصيان ـ كما في المقام ـ أو بالنسخ كما في غيره.

    والمقام نظير ما لو أمر يوم الأربعاء بصوم يوم الجمعة ، ونهى عنه يوم الخميس ، ومع ذلك نَسخ أحد الحكمين قُبيل ظرف الامتثال.

    وجريان حكم المعصية ، ليس بمعنى بقاء الخطاب والحكم ، بل بمعنى انّه كان قبل الدخول قادراً على امتثال « لا تغصب » بأقسامه الثلاثة ، ولماعصى باختياره ، يعاقب على الخروج لأجل أنّه بالدخول ، أعجز نفسه عن امتثال الخطاب في مورد هذا المصداق ، وهذا غير بقاء الخطاب والحكم في حال الخروج.