• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • المناقشة الثانية : قياس الضدّين بالنقيضين

    إنّ المنافاة بين النقيضين كما لا تقتضي تقدّم ارتفاع أحدهما في ثبوت الآخر كذلك في المتضادين. (١)

    هذه ، هي المناقشة الثانية التي وجّهها المحقّق الخراساني إلى المقدّمة الأُولى ، أعني : كون ترك الضدّ مقدّمة لفعل الضد ، وتوضيحها كالتالي :

    إنّ ارتفاع أحد النقيضين كرفع اللابياض ليس مقدمة لتحقّق النقيض الآخر ( البياض ) مع كمال المنافرة بين النقيضين ( البياض واللابياض ) ، بل رفع أحد النقيضين ملائم لثبوت النقيض الآخر.

    فإذا كان هذا حال النقيضين فليكن حال الضدين أيضاً كذلك لوحدة الملاك وهو المنافرة بين العينين والملائمة بين أحدهما ورفع الآخر ، فلا يكون رفع البياض مقدمة لثبوت الضدّ الآخر.

    وربما تقرّر المناقشة بوجه آخر وهو التمسّك بقانون المساواة ، بيانه :

    إنّ النقيضين كالبياض واللا بياض في رتبة واحدة هذا من جانب ، ومن جانب آخر انّ الضدّين كالبياض والسواد في رتبة واحدة ، فينتج انّ اللا بياض في رتبة الضدّ الآخر أي السواد.

    وذلك لأنّه لو كان اللا بياض في رتبة البياض ، وكان البياض في رتبة السواد ، تكون النتيجة انّ اللا بياض في رتبة السواد لقاعدة التساوي ، فانّ مساوي المساوي للشيء ، مساو لذلك الشيء. (٢)

    __________________

    ١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٠٧.

    ٢. المراد من المساوي الأوّل هو اللا بياض ومن الثاني البياض ، والمراد من الشيء هو السواد.