• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • أمّا الأوّل فبأن يقال انّ الأمر تعلّق بالعبادة ، والنهي لم يتعلق بها أبداً ، بل تعلّق بالكون فيها ولو نسب إلى العبادة فإنّما هو بالعرض والمجاز ، فالنهي المولوي تعلّق بالكون حقيقة وبالعبادة مجازاً.

    وإلى هذا الوجه أشار في « الكفاية » بقوله : « فيمكن أن يكون النهي فيه عن العبادة ، المتحدة مع ذلك العنوان أو الملازمة له ، بالعرض والمجاز وكان المنهي عنه به حقيقة ذاك العنوان ».

    أمّا الثاني ، فبحمل الأمر على الإرشاد ، إلى ما ليس فيه هذا النقص ولا مانع من اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد ، إذا كان النهي إرشادياً.

    وإلى هذا الوجه أشار في « الكفاية » بقوله : « ويمكن أن يكون النهي على الحقيقة إرشاداً إلى غيرها من سائر الأفراد ممّا لا يكون متحداً معه أو ملازماً له ، إذ المفروض التمكّن من استيفاء مزية العبادة بلا ابتلاء بحزازة ذاك العنوان أصلاً ». (١)

    وأمّا الإجابة عنه على القول بالامتناع فالعنوان الموجب للنقصان لا يخلو إمّا أن يكون ملازماً للصلاة ، أو عنواناً منطبقاً.

    أمّا الأوّل فيمكن أن يقال بنفس الجواب المذكور على القول بالاجتماع ، غاية الأمر انّ الاجتماعي يقول به مطلقاً في العنوان المتحد والملازم ، والامتناعي يقول به ـ حسب أُصوله ـ في خصوص الملازم ، بأن يقول : انّ الأمر تعلّق بالعبادة والنهي تعلّق بالعنوان الملازم ، ولو نسب إلى العبادة ، فإنّما هو بالعرض والمجاز ولا مانع من اختلاف المتلازمين في الحكم إذا لم يكونا متساويين كالصلاة ، والكون في

    __________________

    ١. كفاية الأُصول : ١ / ٢٥٩.