• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • مرّ توضيح ذلك في المقصد الأوّل عند البحث في دوران الصيغة بين هذه الاحتمالات.

    إنّما الكلام في أنّ البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي ، هل يختصّ بما إذا كان الإيجاب والتحريم نفسيين أو عينيين أو تعيينيين ، أو يعمّها ومقابلاتها؟ الظاهر هو العموم ، لوجود ملاك البحث في عامّة الأقسام ، فالقائل بالامتناع يستدلّ بتضاد الوجوب والحرمة تارة ، وتضاد مبادئهما من الإرادة والكراهة ثانياً ، وإنّ تعدد العنوان ، لا يوجب تعدد المعنون ثالثاً ، وهذا النوع من الاستدلال جار في عامّة أقسام الأمر والنهي ، كما أنّ القائل بالاجتماع يستدلّ بأنّ متعلّق الأمر والنهي متغايران والتصادق في مورد لا يضر بتعدّد المتعلّق في مقام الإنشاء ، والفعلية ، من غير فرق بين أقسام الأمر والنهي ، ولإيضاح الحال نأتي بمثالين :

    ١. إذا أمر المولى بالصلاة والصوم تخييراً ، ونهى عن التصرّف في الدار ومجالسة الأشرار كذلك ، فالامتثال في جانب الأمر يحصل بإتيان واحدة منهما لكن المخالفة في جانب النهي تتوقف على مخالفتهما معاً ، وعلى ذلك لو صلّى في نفس الدار مع مجالسة الأشرار ، يقع الكلام في صحّة الصلاة والحال هذه وعدمها.

    نعم لو صلّى فيها مع عدم مجالستهم ، أو صلّى في غيرها مع مجالستهم ، أو صام فيها بلا مجالسة ، أو صام مع المجالسة لكن في غيرها ، فقد أتى بالواجب دون الحرام ، لما عرفت من أنّ الحرام هو الجمع لا الواحد منهما.

    ٢. إذا أمر بالوضوء أو الغسل أو التيمم للصلاة ونهى عن التصرّف في دار معيّنة ، فتوضأ أو اغتسل أو تيمّم فيها يقع الكلام فيه كما في غيرها والأمر بها غيري ولكن النهي نفسي.