• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الفصل الخامس

  • في اقتضاء الأمر بالشيء النهيَ عن ضدّه

  • المحور الأوّل : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضد العام

  • المحور الثاني : اقتضاء الأمر ، النهي عن الضدّ الخاص

  • المحور الثالث : في الثمرة الفقهية

  • تقريبات لتصحيح الترتّب

  • الفصل السادس

  • في جواز الأمر مع العلم بانتفاء شرطه

  • الفصل السابع

  • في تعلّق الأوامر بالطبائع

  • الفصل الثامن

  • بقاء الجواز عند نسخ الوجوب

  • الفصل التاسع

  • الواجب التخييري

  • الفصل العاشر

  • الواجب الكفائي

  • الفصل الحادي عشر

  • تقسيم الواجب إلى المطلق والمؤقّت

  • الفصل الثاني عشر

  • الأمر بالأمر بفعل

  • الفصل الثالث عشر

  • الأمر بعد الأمر

  • المقصد الثاني

  • في النواهي

  • الفصل الأوّل

  • مادّة النهي وصيغته

  • الفصل الثاني

  • في اجتماع الأمر والنهي في شيء واحد

  • تنبيهات

  • الفصل الثالث

  • في كشف النهي عن الفساد

  • المقصد الثالث

  • في المفاهيم

  • الفصل الأوّل

  • مفهوم الشرط

  • تنبيهات

  • الفصل الثاني

  • مفهوم الوصف

  • الفصل الثالث

  • في مفهوم الغاية

  • الفصل الرابع

  • مفهوم الحصر

  • الفصل الخامس

  • مفهوم اللقب

  • الفصل السادس

  • مفهوم العدد

  • المقصد الرابع

  • العام والخاص

  • المقصد الخامس

  • في المطلق والمقيّد والمجمل والمبيّن

  • ليس له واقع موضوعي غير تحقّقه في عالم الانتزاع والنفس فلا يمكن أن يتعدّى عن أفق النفس إلى ما في الخارج ، ومن الواضح انّ مثله لا يصلح أن يتعلّق به الأمر ، خيال خاطئ جداً ، بداهة انّه لا مانع من تعلق الأمر به أصلاً بل تتعلّق به الصفات الحقيقية كالعلم والإرادة وما شاكلهما فما ظنك بالحكم الشرعي الذي هو أمر اعتباري محض. (١)

    إنّ الأُستاذ والتلميذ قد نجحا ـ لو قلنا بصحّة المعنى ـ في الذب عن الإشكالات الآنفة الذكر ، أمّا تعلّق الإرادة بالفرد المردد مفهوماً فلأجل الفرق بين الإرادة الفاعلية والإرادة الآمرية. والامتناع من خصائص الإرادة الفاعلية دون الآمرية ، وأمّا ترك أحد الأطراف عند الإتيان بالآخر فذلك لازم كون الواجب أحد الأفعال لا جميعها.

    وبه يُعلم دفع الإشكال الثالث ، لأنّ وحدة العقاب لأجل وحدة الواجب المتحقّق بإنجاز واحد من الأطراف.

    نعم يرد على تلك النظرية انّها لم تتحفظ على ظواهر النصوص فانّ ظاهرها على أنّ الواجب هو نفس تلك العناوين لا العنوان المنتزع عنها باسم أحدهما ، فانّ العنوان المنتزع أمر عقلي ينتزعه من تعلّق الحكم بالعناوين الأصلية على وجه التخيير وإن كنت في شكّ فلاحظ الآيتين التاليتين.

    قال سبحانه : ( لا يُؤاخِذُكُمُ اللّهُ بِاللَّغوِ فِي أَيْمانِكُمْ ولكن يُؤاخِذُكُم بِما عَقَّدْتُّم الأَيْمانَ فَكَفّارَتُهُ إِطْعامُ عَشرةِ مَساكِينَ مِنْ أَوسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَة ). (٢)

    __________________

    ١. المحاضرات : ٤ / ٤٢ و ٤٤.

    ٢. المائدة : ٨٩.