• الفهرس
  • عدد النتائج:

والحاصل : أنّ كلامنا قد انتهى إلى بيان وضع أسماء الزمان ، وقد تقدّم الإشكال في دخول هيئة اسم الزمان في محلّ النزاع ، باعتبار أنّها فاقدة للركن الثاني الذي قد مرّ اعتباره في دخول شيء في محلّ الكلام ، وهو بقاء الذات مع انقضاء المبدأ عنها ، لأنّ الذات فيه وهي الزمان من الامور الجارية المنقضية التصرّمية في الوجود ، ينوجد وينعدم آناً فآنا ، فلا يعقل بقاؤها فيه مع زوال المبدأ عنها ليكون داخلا في موضوع النزاع. وأمّا إطلاق اسم الزمان في بعض الموارد كإطلاق مقتل الحسين وأصحابه عليهم‌السلام على يوم عاشوراء من شهر المحرّم في كلّ عام فهو من باب المجاز والعناية بلا بحث وكلام.

وقد أجاب المحقّق صاحب الكفاية قدس‌سره (١) عن هذا الإشكال بأنّه لا مانع من أن تكون هذه الأسماء بالوضع اسما للجامع بينها والأفراد المعدومة ، إذ من الممكن أن يكون الشيء عند الواضع حين الوضع موضوعا للكلّي من الأفراد الموجودة والمعدومة بعنوان الاسم للقدر الجامع ، ولو كان في بعض الموارد منحصرا أي الكلّي في فرد خاصّ وبقيّة مصاديقه وأفراده غير ممكن التحقّق ، كالواجب وسائر أسماء الجلالة المختصّة بذاته جلّ وعلا عند من يقول بأنّها موضوعة لمفهوم الكلّي ، ولكنّه انحصر في الفرد في وعاء التحقّق ، فكلمة (واجب) موضوعة لكلّ من يكون واجب الوجود ، مع أنّ مصداقه منحصر في الله تبارك وتعالى من الأزل والأبد.

فعلى هذا فمجرّد انحصار الكلّي في الفرد الخاصّ في الوجود لا يوجب عدم إمكان صحّة كون الوضع حين الوضع اسما للأعمّ.

والحاصل أنّ جوابه عن حلّ الإشكال عبارة عن أنّ انحصار الكلّي والمفهوم

__________________

(١) كفاية الاصول : ٥٨.