• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الاولى في المنهاج

  • وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
  • وعن إبراهيم عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) قال : إنّ نوحاً حمل الكلب في السفينة ولم يحمل ولد الزنا.

    فلو كان حال ولد الزنا هكذا ، ولم يرضَ الشارع بإمامته في الجماعة ولم تقبل شهادته ، فكيف يرضى بزعامته للمذهب وللمسلمين ورجوعهم إليه في أُمورهم الدنيوية والدينية؟! ويظهر من السيّد علم الهدى في (الانتصار) أنّ الوجه في عدم قبول شهادته عدم عدالته وقال : ونحن قاطعون على خبث باطنه وقبح سريرته ، ولا تقبل شهادته لأنّه عندنا غير عدل ولا مرضي ، فعلى هذا الوجه يجب أن يقع الاعتماد) انتهى كلامه.

    والذي يستفاد من مذاق الشارع المقدّس من خلال النصوص الشرعية أنّ المرجعية خلافة إلهية في زمن الغيبة الكبرى تنوب الإمامة الحقّة والنبوّة الصادقة ، فلا بدّ لمرجع التقليد أن يكون كاملاً بعقله ودينه وإيمانه وعدالته ، بعيداً عن كلّ ما يشينه من المنقصة الذاتية ، وممّا يوجب تنفّر الناس منه وكون الرجل ولد الزنا منقصة ذاتية تسقطه عن الأنظار ، وإن بلغ ما بلغ من العلم والورع ، فإذا ورد في وصف الفقهاء أنّهم أُمناء الله وخلفاء رسوله في الأرض ، وأنّهم ورثة الأنبياء ، ووسائط بين الخالق والخلق ، فإنّه مع هذه الأوصاف يستبعد جدّاً أن يفوّض مثل هذا المقام الشامخ والعظيم بعد النبوّة والإمامة التي يشترط فيها العصمة إلى ابن الزنا؟! أو الفاسق والكافر؟!

    ثمّ لا يخفى إنّ عدم الرجوع في التقليد إلى ولد الزنا لا باعتبار المنقصة فيه ،