• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الاولى في المنهاج

  • وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
  • قال الشيخ الأعظم شيخنا الأنصاري (قدس‌سره) : يعتبر في المجتهد أُمور : البلوغ والعقل والإيمان ولا إشكال في اعتبار الثلاثة.

    فقوله : لا إشكال ، يستفاد منه الإجماع والتسالم. كما أشار إلى ذلك المحقّق الأصفهاني (قدس‌سره) بعد ذكر شرائط المفتي ومنها البلوغ قال : ولو لا التسالم على الكلّ من الكلّ لأمكن المناقشة في الكلّ.

    هذا ومثل هذه العبائر لا تدلّ على الإجماع التعبّدي الكاشف عن قول المعصوم (عليه‌السلام) ، بل ربما يكون من الإجماع المدركي المعتمد على الوجوه المذكورة في المقام ، وهذا يعني إنّا نرجع إليها فإن قلنا بها فندخل ضمن المتّفقين والمجمعين ، وإلّا فلا ، فتدبّر فإنّ الإجماع كما ترى قابل للنقاش في أصله وكيفيّته وحجّيته.

    الثاني : من البعيد ان يرضى الشارع بتصدّي الصبي للمرجعية العظمى ، فإنّه ربما لا يرضى لمن كان في أوّل بلوغه ، بل ربما يحبّذ في من يرجع إليه أن يكون شيخاً كما يستفاد ذلك من قوله (عليه‌السلام) (اصمدا في دينكما على كلّ مسنٍّ في حبّنا وكلّ كثير القدم في أمرنا) (١).

    وأُجيب عنه : إنّه مجرّد استبعاد ، ولم يكن ذلك دليلاً يعتمد عليه ، وليس أمر الفتوى من حيث المنصب بأعظم من النبوّة والإمامة.

    فاستبعاد أن يكون المقلّد للمسلمين صبيّاً مراهقاً إذا كان واحداً لسائر الشرائط ممّا لا وقع له ، كيف؟ ومن الأنبياء كعيسى ويحيى والأوصياء كالإمام

    __________________

    (١) الوسائل : باب ١١ من أبواب صفات القاضي ، الحديث ٤٥.