• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الاولى في المنهاج

  • وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
  • كلّ الموضوعات الخارجيّة.

    ومنها : في صحيح أو موثّقة إسحاق بن عمّار (بن حيان الصيرفي الكوفي فتكون الرواية صحيحة فإنّه من الإمامية الثقات وإن كان الساباطي كما في فهرست الشيخ فتكون موثّقة فإنّه فطحيّ المذهب).

    عن أبي عبد الله (عليه‌السلام) ، سألته عن رجل كانت له عندي دنانير ، وكان مريضاً فقال : إن حدث لي حدث فأعطِ فلاناً عشرين ديناراً وأعطِ أخي بقية الدنانير ، فمات ولم أشهد موته ، فأتاني رجل مسلم صادق فقال لي : إنّه أمرني أن أقول لك : انظر الدنانير التي أمرتك أن تدفعها إلى أخي فتصدّق منها بعشرة دنانير ، اقسّمها في المسلمين ، ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً؟ فقال (عليه‌السلام) : أرى أن تصدّق منها بعشرة دنانير.

    فكونه صادقاً موثّقاً يؤخذ بقوله ، ولم تكن الرواية في باب الخصومات للانصراف كما يشهد قوله (ولم يعلم أخوه أنّ عندي شيئاً) فلا تعارض ما ورد من البيّنة (شهادة عدلين) في خصوص رفع الخصومات وربما يقال بمعارضة هذه الروايات مع موثّقة مسعدة الدالّة على الحصر وأنّ البيّنة شهادة عدلين.

    وأُجيب بضعف السند ، وأنّها لا تقاوم هذه الصحاح ، فلا تصلح للمعارضة كما لا تصلح للردع عن السيرة.

    كما إنّ الظاهر في الروايات الدالّة على شهادة العدلين في مثل ثبوت الهلال والطلاق والعتق والرضاع وموت الزوج أنّها ناظرة إلى عمل القاضي فتدخل في باب الحكم والقضاء الذي يشترط في بيّنتها شهادة العدلين أو البيّنتين كما في الزنا.