• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الاولى في المنهاج

  • وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
  • قسم الشيء قسيماً له ، فإنّ الاستبانة قسم من الحجّة الواضحة. فالمراد من البيّنة في الأخبار خصوص شهادة عدلين كما هو الظاهر والمتبادر.

    قال العلّامة الكني (قدس‌سره) : البيّنة ، وهي في اللغة من البيان وهو الاتضاح ، لازم ومتعدٍّ ، كغيره من مشتقّاته على ما في القاموس ، وفي الشريعة على الثاني كاختصاصها فيها بالإطلاق على ما فوق الواحد على ما هو من الواضحات بأدنى رجوع إلى كلماتهم والأخبار ، فبسببه بعد اشتهار قوله (صلى‌الله‌عليه‌وآله) : (البيّنة على المدّعى) جعلت شهادة خزيمة بن ثابت بمنزلة شهادتين ، وسمّي حتّى اشتهر بذي الشهادتين ، وبه اتّفقت الأخبار الحاكية لقضاياهم على شهادة اثنين ..) (١).

    فالمراد من البيّنة شهادة ما فوق الواحد ، وإن كان في الأخبار تطلق على معناها اللغوي أيضاً إلّا أنّه من القليل والنادر.

    ولمزيد الاطمئنان نذكر بعض الأبواب الفقهيّة التي ورد في أخبارها كلمة البيّنة وأُريد منها شهادة ما فوق الواحد.

    الوسائل ١٨ : ٢٩٠ ، باب ٤٨ من أبواب الشهادات ، الحديث ٣ ـ ٤.

    الوسائل ١٨ : ٣٣١ ، باب ١٨ من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث ٣.

    الوسائل ١٨ : ٣٦٥ ، باب ١٠ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٨ ـ ٩.

    الوسائل ١٨ : ٣٧٤ ، باب ١٤ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ٢.

    الوسائل ١٨ : ٣٧٦ ، باب ١٥ من أبواب حدّ الزنا ، الحديث ١.

    __________________

    (١) الدرّ النضيد ١ : ٣٧٩ ، عن القضاء والشهادة : ٢٥٩.