• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الاولى في المنهاج

  • وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
  • إلى طبيب حاذق فبعد أخذ الوصفة الطبيّة لو مات الطبيب ، فإنّهم يعملون بوصفته ، فلا يفرّقون بين الطبيب الحيّ والميّت بعد الرجوع إليه.

    ولا يقال : إنّ السيرة العقلائيّة إنّما تنفع لو أمضاها الشارع ، ولمّا يثبت ذلك كما كان في التقليد الابتدائي.

    فإنّه يقال : إنّه لم يكن في الابتدائي معهوداً في الشريعة فلا يمكن استكشاف رضا الشارع به ، بخلاف البقاء على آراء أهل الخبرة بعد موتهم فإنّه لم يردع الشارع عنه ، ولمّا كان منهم بل هو رئيسهم فيكشف حينئذٍ رضاه بذلك ، بل مقتضى الإطلاق كما مرّ في الوجه الأوّل إمضاء ما هم عليه من جواز البقاء على تقليد الميّت ، بل وجوبه في بعض الموارد ، كما لو كان الميّت أعلم من الحيّ.

    الثالث سيرة المتشرّعة :

    والتي تعني سيرة المؤمنين في عصر الأئمة (عليهم‌السلام) على أمر شرعي ، فإنّه لم يسمع منهم أنّهم عند رجوعهم إلى أصحاب الأئمة (عليهم‌السلام) بأمر منهم أنّهم لم يأخذوا بقولهم بعد موتهم ، فلو كان لبان ، لا سيّما والمسألة كثيرة الابتلاء ، ومن القضايا التي توفّرت الدواعي لنشرها وانتشارها ، إلّا أنّه قيل في ردّها أنّ غاية ما فيها دلالتها على أخذ قول الأصحاب بعد موتهم ، وفي حياتهم وإن كان الرجوع إليهم بحسب الظاهر كما مرّ باعتبار الفتوى والنظر لا باعتبار الرواية والراوي ، إلّا أنّ الاطمئنان بقولهم باعتبار كاشفيّة الواقع وذلك إمّا لنقلهم الفتوى بنصّ الرواية كما ينقل ذلك عن الشيخ الصدوق في المقنع ، أو باعتبار نقل الرواية بالمعنى مع اطمئنان السامع بعدم وجود المعارض له وعدم صدوره للتقيّة ، أو باعتبار إفادته القطع للسامع ففي