• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الاولى في المنهاج

  • وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
  • كيفيّة الاستدلال : الظاهر من مناسبة الحكم والموضوع أنّ المراد من الحوادث الواقعة هي القضايا الدينيّة والأحكام الشرعيّة المشتبهة التي لم يعلم حكمها ، كما إنّ الظاهر من الإرجاع إلى الرواة ليس مجرّد روايتهم بل على نحو يوجب حلّ المشكلة الواقعة بإبداء رأيهم في المقام ، كما إنّ كثير من الرواة كانوا من أهل الفتوى أيضاً ، ثمّ قولهم حجّة وهذا يعني بيان آرائهم وفتواهم ، كما قوله (عليه‌السلام) : (أنا حجّة الله) يعني كما يجب اتباعه كذلك يجب اتباع الفقيه في رفع المشاكل والحوادث الواقعة مطلقاً.

    ثمّ لا يتوهّم الرجوع إلى كلّ الرواة ولا خصوص الأعلم منهم ، بل الظاهر حجّية كلّ واحد منهم كما هو مقتضى الإطلاق.

    وأُورد على التوقيع بضعف السند لعدم الاطلاع على حال إسحاق بن يعقوب ولم ينقل منه في المجاميع الروائية إلّا هذا الخبر ، وبمجرّد هذا لا يستدلّ على وثاقته.

    وأُجيب أنّ الظاهر من نهاية التوقيع أنّ إسحاق بن يعقوب هو أخ محمّد بن يعقوب الكليني (قدس‌سره) ، ففي الإكمال في آخر التوقيع (السلام عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني) (١).

    كما يذكر جامع الرواة جلالة الرجل بعد بيان التوقيع قائلاً : وقد يستفاد ممّا تضمّنه علوّ رتبة الرجل ، فتدبّر (٢). ثمّ كيف يروي الكليني مع جلالة قدره عن

    __________________

    (١) إكمال الدين : ٢٦٢.

    (٢) جامع الرواة ١ : ٨٩.