• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المسألة الاولى في المنهاج

  • وجوب الاجتهاد أو التقليد أو الاحتياط على المكلّف
  • التقليد لغةً واصطلاحاً

    لغةً :

    قال الفيومي في المصباح : قلّدت المرأة تقليداً : جعلت القلادة في عنقها ومنه تقليد الهَدي ، وهو أن يعلّق بعنق البعير قطعة من جلد ليعلم أنّه هدي ، فيكفّ الناس عنه ، وتقليد العامل توليته ، كأنّه جعل قلادة في عنقه.

    وقال العلائلي في المرجع : تقليد : تطويق العنق بحبل ومثله ، وتعليق القلادة فيه ، وشرعياً : الاتباع من غير نظر وتأمّل في الدليل ، والانقياد من غير تثبّت.

    قال سيّدنا الأُستاذ السيّد رضا الصدر (قدس‌سره) : المعنى الأخير ليس بمعنى شرعي للتقليد ، بل هو معنى عرفي متّخذ من معناه الشرعي.

    ويشهد لذلك كلام صاحب أقرب الموارد حيث قال : قلّده في كذا : تبعه من غير نظر وتأمّل.

    فالمعنى الشرعي كالنواة لذلك المفهوم العرفي الوسيع ، لكونه اتباع الغير في الأحكام من غير نظر وتأمّل.