• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات
  • الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات
  • الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز
  • الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ
  • الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
  • الأمر السادس : في وضع المركّبات
  • الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع
  • الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
  • الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية
  • الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات
  • إكمال

    تفصيلان في مقدّمة الواجب

    الأوّل : التفصيل بين السبب وغيره

    ربّما يفصّل بين السبب والشرط ، فيقال : انّ السبب واجب عند الأمر بالمسبّب ، لأنّ المقدور هو السبب دون المسبب ، ففي مسألة الإحراق ، المقدور هو الإلقاء ، فلو أمر المولى بالإحراق ينصرف الأمر إلى السبب ، أعني : الإحراق.

    يلاحظ عليه : أوّلاً : أنّ المسبب مقدور بواسطة السبب ، وقد قرّر في محلّه انّ المقدور ربّما يكون مقدوراً بالمباشرة وأُخرى بسببه.

    وثانياً : أنّ لازم ما ذكره كون السبب ( الإلقاء ) واجباً نفسياً لا غيرياً ، وهو خلاف المفروض.

    الثاني : التفصيل بين الشرط الشرعي والعقلي

    ربّما يفصّل بين الشرط الشرعي كالوضوء ، والشرط العقلي كمحاذاة القطن للنار عند الأمر بالإحراق ، فيحكم بوجوب الأوّل دون الثاني قائلاً بأنّه لولا وجوبه لما كان شرطاً.

    يلاحظ عليه : ماذا يريد من قوله « لولا الوجوب لما كان شرطاً »؟ ، فإن أراد انّه لولا الوجوب لما كان شرطاً في الواقع ، فهو يستلزم الدور ، لأنّ الوجوب فرع كون