• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات
  • الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات
  • الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز
  • الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ
  • الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
  • الأمر السادس : في وضع المركّبات
  • الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع
  • الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
  • الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية
  • الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات
  • الأمر السادس

    ما هو الواجب من المقدّمة؟

    لو قلنا بوجوب المقدّمة ، فقد اختلفت كلمتهم في ما هو الواجب منها إلى أقوال ستة :

    ١. وجوب مطلق المقدّمة.

    ٢. وجوب المقدّمة حين إرادة ذيها.

    ٣. وجوب المقدّمة بشرط إرادة ذيها.

    ٤. وجوب المقدّمة التي يتوصل بها إلى ذيها.

    ٥. وجوب المقدّمة الموصلة إلى ذيها في نفس الأمر.

    ٦. وجوب المقدّمة في حال الإيصال.

    وإليك دراسة الأقوال واحداً بعد الآخر.

    القول الأوّل : وجوب مطلق المقدّمة

    إنّ دليل إيجاب المقدّمة لملاك رفع الاستحالة وهو موجود في عامّة المقدّمات من دون تقييد بشيء من القيود من الأقوال الخمسة.

    وهذا القول هو المشهور ، على القول بوجوب المقدّمة ، ويُعلم حاله بدراسة سائر الأقوال.