• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات
  • الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات
  • الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز
  • الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ
  • الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
  • الأمر السادس : في وضع المركّبات
  • الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع
  • الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
  • الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية
  • الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات
  • الوجه الأوّل : الحمل مقتضى الإطلاق

    ذهب المحقّق الخراساني إلى أنّ الحمل مقتضى إطلاق الصيغة قال : مقتضى إطلاق الصيغة كون الوجوب نفسياً ، تعيينيّاً ، عينياً ، لأنّ الوجوب في مقابلاتها مقيّد بقيد ، ومضيقة دائرته به ، فإذا كان في مقام البيان ولم ينصب قرينة عليه ، فالحكمة تقتضي كون الوجوب مطلقاً ، وجب هناك شيء آخر أو لا ، أتى بشيء آخر أو لا ، أتى به آخر أو لا. (١)

    وحاصله : انّ الوجوب في الثلاثة الأول ، مطلق ، وفي مقابلاتها مقيّد ، فإذا لم يأت بالقيد مع كونه في مقام البيان ، يؤخذ بإطلاقه ويحمل على كونه نفسياً تعيينياً ، عينيّاً.

    وأورد عليه السيّد الأُستاذ : بأنّ كلاً من القسمين ، من أقسام الوجوب ، يمتاز عن المقسم بقيد ، ولا معنى لأن يكون أحد القسمين مقيّداً دون الآخر ، وإلاّ يلزم أن يكون القسم عين المقسم ، وإليك بيان قيد كلّ واحد من القسمين :

    الواجب النفسي ما وجب لنفسه.

    والغيري ما وجب لغيره.

    الواجب التعييني ما وجب وإن أتى بشيء آخر.

    والتخييري ما وجب إذا لم يأت بشيء آخر.

    الواجب العيني ، ما وجب وإن أتى به شخص آخر.

    والكفائي ما وجب إذا لم يأت به شخص آخر.

    وعلى ضوء ذلك يكون كلّ واحد منهما في مقام التحديد مشتملاً على قيد زائد على نفس البعث ولو من باب زيادة الحدّ على المحدود ، وعليه تصير النفسية

    __________________

    ١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ١١٦.