• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • الأمر الأوّل : في موضوع العلوم ومسائلها وتمايزها ، وفيه جهات
  • الأمر الثاني : في الوضع ، وفيه جهات
  • الأمر الثالث : في الحقيقة والمجاز
  • الأمر الرابع : في استعمال اللفظ في اللفظ
  • الأمر الخامس : في وضع الألفاظ لمعانيها الواقعية
  • الأمر السادس : في وضع المركّبات
  • الأمر السابع : في علائم الوضع أو تمييز الحقيقة عن المجاز ، وفيه علائم أربع
  • الأمر الثامن : في تعارض الأحوال
  • الأمر التاسع : في الحقيقة الشرعية
  • الأمر العاشر : في أنّ ألفاظ العبادات وضعت للصحيح أو الأعم ، وفيه جهات
  • اللفظ في غير ما وضع له ، والمفروض أنّ صيغة « افعل » مستعملة في عامّة الموارد فيما وضع له ـ أعني : إنشاء الطلب ـ وإنّما الاختلاف في المبادي والبواعث فلا ينطبق عليه حدّالمجاز ، وإنّما ينطبق عليه حدّ الغلط ، لأنّ وضع الهيئة للطلب الإنشائي إذا كان مقيّداً بكون الداعي هو التحريك ، يكون استعماله في الطلب الإنشائي لكن بداعي التعجيز ، خارجاً عما رخّصه الواضع فيكون الاستعمال ـ مع وحدة المستعمل فيه ـ غلطاً نظير استعمال الابتداء الاسمي في المعنى الحرفي وبالعكس ، حيث ذهب المحقّق الخراساني إلى وحدة المعنيين وانّ الاختلاف في شرط الوضع حيث شرط الواضع استعمال كلّ في الابتداء الاسمي أو الحرفي ، فلو عكس يكون الاستعمال غلطاً.

    وأمّا على المذهب المختار في المجاز فقد بنى شيخنا الأُستاذ ـ مدّ ظلّه ـ في الدورة السابقة (١) على أنّه مجاز حيث إنّ المجاز يشارك الحقيقة في أنّه استعمال اللفظ فيما وضع له ويختلف عنه بادّعاء الفردية للمعنى الموضوع من المجاز دون الحقيقة مثل المقام حيث يدّعي المشابهة والفردية ، بين الطلب الإنشائي ، والتعجيز ، والتحقير ، والتمنّي.

    ولكنّه ـ مدّ ظله ـ عدل عنه في هذه الدورة فبنى على أنّه من قبيل الكنايات بداهة عدم وجود ادّعاء الفردية أو المشابهة بين البعث الإنشائي ، والتعجيز وما عطف عليه. نعم ينطبق عليه حدّ الكناية ، حيث طلب من الليل ، الانجلاء ومن الكافر الإتيان بسورة ، وأريد منه لازمه في هذه الموارد ، وهو التمنّي ، والتعجيز ، والإهانة وغير ذلك. وسيوافيك نظيره في الجمل الاخبارية التي أُريد منها إنشاء الحكم ، كقوله : « ولدي يصلّي » ونقول إنّه من باب الكناية.

    تمّ الكلام في المبحث الأوّل.

    ____________

    ١ ـ لاحظ المحصول : ١ / ٣٣٢.