السادس : انّه لا شبهة في صحّة تعلّق النذر بترك الصلاة في مكان تكره فيه ، وحصول الحنث بفعلها ، ولو كانت الصلاة المنذور تركها خصوصَ الصحيحة لزم إشكالان :
الإشكال الأوّل : عدم إمكان حنث الحلف ، لأنّ الحنث يتحقّق بالصلاة الصحيحة ، وهي غير مقدورة بعد نهي الشارع.
الإشكال الثاني : يلزم المحال ، لأنّ المنذور حسب الفرض تعلّق بالصحيحة ، ومع النذر لا تقع صحيحة ، فيلزم من فرض تعلّق النذر بالصحيحة عدم صحّتها.
أقول : إنّ الإشكال مشترك بين الصحيحي والأعمّي ، لأنّ متعلّق النذر على كلا القولين هو الصحيح لا الأعم ، لأنّ المنذور ليس ترك الأجزاء الرئيسية ، ولا الصورة المعهودة المشتركة بين الصحيح والفاسد ، فما هو الجواب عند الأعمّي هو الجواب عند الصحيحي. إذا عرفت ذلك فنقول :
الأوّل : ما أجاب به المحقّق الخراساني ، وقال : لو صحّ ذلك لاقتضى عدم صحّة تعلق النذر بالصحيح لا عدم وضع اللفظ له شرعاً.
مع أنّ الفساد من قبل النذر لا ينافي صحّة متعلّقه ، فلا يلزم من فرض وجودها عدمها. (١)
أقول : أمّا الجواب الأوّل فواضح لا سترة عليه.
وأمّا الجواب الثاني : فحاصله أنّ النذر منعقد ، والصلاة باطلة ، والحنث متحقق ، وما ذلك إلاّ لأنّ النذر تعلّق بما هو الصحيح في نفسه لا الصحيح من الجهات الطارئة عليه ، والصلاة في الحمام بعد تعلّق النذر بتركها ، صحيحة في حدّ نفسها على وجه لو أتى بها في البيت أو المسجد لكانت صحيحة بالفعل ، وإن
__________________
١ ـ كفاية الأُصول : ١ / ٤٨.