• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المطلب الأوّل

  • المطلب الثّانى

  • «الجزء الثّانى»

  • فيما يتعلّق بالمخصّص

  • ذكرنا لا اشكال في ثبوت الحقيقة الشرعية في زمانه «صلى الله عليه وو آله وسلم» اما لغلبة استعمالها في المعاني الشرعية في لسان الشارع او في لسانه ولسان تابعيه او للوضع التعيني الحاصل بنفس الاستعمال كما قد يتفق في الاعلام الشخصية كقوله جئني بزيد مريدا للوضع بهذه العبارة نعم دعوى الوضع التّعييني بالتصريح بانّي وضعت لفظ الصلاة مثلا بازاء هذا المعنى الشرعي بعيدة جدا لعدم اختفاء مثله مع توفر الدواعي على نقله فافهم جدا (اصل الحق ان الاشتراك) اي الاشتراك اللفظي (واقع في لغة العرب) للنقل والتبادر وعدم صحة السلب بالنسبة الى معنيين او اكثر للفظ واحد(وقد احاله) اي جعله محالا(شرذمة) اي قليل من الناس واحتج عليه بان الاشتراك مخل بالتفهيم المقصود من الوضع لخفاء القرائن ومخل بالحكمة أيضا باعتبار اجمال الخطاب وكلاهما مردودان أما الأول فلا مكان الاتكال على القرائن الواضحة واما الثاني فلانّ الغرض قد يتعلق بالاجمال امتحانا لسرعة فهم العبد وغير ذلك والى هذا أشار بقوله (وهو شاذ ضعيف لا يلتفت اليه ثمّ أن القائلين بالوقوع اختلفوا في استعماله في اكثر من معنى) وقبل الخوض في المطلب لا بد من تحرير محل النزاع فنقول أن استعمال المشترك يتصور على وجوه منها ان يستعمل في معنى واحد من معانيه ولا اشكال في كون ذلك جائزا ولا خلاف أيضا فى كونه حقيقة ان لوحظ فيه الوضع ومجازا إن لوحظ فيه العلاقة بينه وبين معنى آخر وضع له كاستعمال العين باعتبار وضعها للنابعة في الباكية بعلاقة المشابهة ومنها ان يستعمل في الجامع بين المعنيين أو أكثر مثل أن يراد من