• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المطلب الأوّل

  • المطلب الثّانى

  • «الجزء الثّانى»

  • فيما يتعلّق بالمخصّص

  • كانت متعددة صورة إلّا انه في حكم القضية الواحدة قد حكم فيها بوجوب اكرام كل فرد من الطوائف الثلاث الا الفساق منهم اما القسم الثاني اعني به ما تعددت فيه القضية بتعدد موضوعاتها مع تكرر عقد الحمل وهو الحكم كما اذا قيل اكرم العلماء والاشراف واكرم الشيوخ الا الفساق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء الى خصوص الجملة المتكرر فيها عقد الحمل وما بعدها لو كانت وهو في المثال عبارة عن اكرم الشيوخ لان تكرار عقد الحمل في الكلام قرينة على قطع الكلام عما قبله واما القسم الثالث والرابع اعني بهما ما تعددت فيه القضية بخصوص تعدد محمولاتها مع تكرر عقد الوضع في احدهما وعدم تكرره في الآخر مثال الاول كما اذا قيل اكرم العلماء واضف العلماء واطعم العلماء الا فسّاقهم والثاني كاكرم العلماء واضفهم واطعمهم الا فسّاقهم فلا بدّ من الالتزام برجوعه الى الجميع لان المفروض ان عقد الوضع فيهما لم يذكر الا في صدر الكلام ومن المعلوم انه لا بد من رجوع الاستثناء الى عقد الوضع فلا بد من رجوعه الى الجميع واما كون العطف في قوة التكرار فهو وان كان صحيحا إلّا انه لا يوجب وجود عقد وضع آخر في الكلام ليكون صالحا لرجوع الاستثناء اليه واما القسم الخامس اعني به ما تعددت القضية فيه بكل من الموضوع والمحمول كما اذ قيل اكرم العلماء وجالس الاشراف الا الفسّاق منهم فالظاهر فيه رجوع الاستثناء الى خصوص الأخيرة وبما ذكرناه يمكن الجمع بين كلمات الاصحاب فمن ذهب الى رجوعه الى الجملة الأخيرة فقد نظر الى مثل قوله تعالى «(وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ