• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المطلب الأوّل

  • المطلب الثّانى

  • «الجزء الثّانى»

  • فيما يتعلّق بالمخصّص

  • بعد التخصيص (لا يضرّنا) لان الكلام بعد التخصيص (واحتجّ الذّاهب الى انّه حجة في اقل الجمع) في الاثنين او الثلاثة(بان اقل الجمع هو المتحقّق) والمتيقن من بين المجازات لانه امّا مراد او داخل للمراد(والباقي مشكوك فيه فلا يصار اليه والجواب لا نسلّم ان الباقي مشكوك فيه لما ذكرناه من الدّليل على وجوب الحمل على ما بقى) بعد التخصيص ولا حاجة الى اعادة الدّليل فراجع والتحقيق ان التخصيص لا يوجب المجازية حتى تعدّد المجازات ويقال بالاجمال تارة او لا اجمال وان اقل الجمع من بين المجازات هو المتيقّن وتوضيح ذلك حيث يتوقف على اثبات ان التقيد ايضا لا يستلزم تجوّزا في المطلق مطلقا سواء كان المقيد متصلا او منفصلا فلا محيص عن تقديم الثانية فنقول ان تقييد مثل لفظ الرقبة بمؤمنة سواء كانت المؤمنة متصلة بها كما اذا قال اعتق رقبة مؤمنة او منفصلة كما اذا قال اعتق رقبة ثم قال اعتق رقبة مؤمنة لا يستلزم تجوّزا في لفظ الرقبة ابدا وذلك لان التجوّز يتوقّف على احد امرين الاول ان يكون الارسال والاطلاق داخلين في معنى المطلق كي ينافيهما التقييد لما سيأتي من وضع اسامي الأجناس للطّبيعة بما هي هي مبهمة مهملة لا بما هي مرسلة سارية في جميع الافراد حتى ينافي التقييد الثاني ان يكون لفظ الرقبة مستعملة في خصوص الرقبة المؤمنة على ان يكون الخصوصية داخلة في ما استعمل فيه اللفظ ويكون لفظ المؤمنة قرينة عليه وهذا خلاف الظاهر فان الظاهر ان الرقبة مستعملة فيما هو معناها الحقيقي وهو الطبيعة بما هي هي وان الخصوصية من لفظ المؤمنة من باب تعدد الدّال والمدلول غايته انّهما ان كانا متصلين فتمام المراد قد ادّاه المتكلم بكلام واحد وان كانا منفصلين فبكلامين وعليه فلا ، فلا تجوّز في التقييد اصلا اذا عرفت ذلك تعلم ان التخصيص