• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المطلب الأوّل

  • المطلب الثّانى

  • «الجزء الثّانى»

  • فيما يتعلّق بالمخصّص

  • يعلم ابراهيم الخ (بالمنع من تكليف ابراهيم بالذبح الذي هو فري) وقطع (الاوداج) وهو جمع الودج بمعنى العرق في الحلقوم (بل كلف بمقدماته كالاضجاع) يقال ضجع الرجل اي وضع جنبه بالارض فيكون معنى الاضجاع بالفارسية «پهلو خوابانيدن» (وتناول المدية وما يجري مجرى ذلك) من جعله الى القبلة ونحو ذلك (والدليل على هذا) اي الدليل على انه مكلف بالمقدمات (قوله تعالى (وَنادَيْناهُ أَنْ يا إِبْراهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيا)) اي امتثلت به يعني ان هذه الآية الشريفة تدل على كون ابراهيم مكلفا بالمقدمات لا نفس الذبح لان تصديق الرؤيا عبارة عن ايجاد ما رآه في المنام في الخارج مع انه لم يوجد في الخارج إلّا فعل المقدمات فيكون هو المكلف به لا غير ان قلت ان المطلوب اذا كان هو المقدمات فلا معنى لجزع ابراهيم عليه‌السلام حينئذ قلت (واما جزعه فلإشفاقه من ان يؤمر) اي فلخوفه لان الاشفاق اذا استعمل مع من يكون بمعنى الخوف واما اذا استعمل مع على فيكون بمعنى العطوفة نحو اشفقت على الصغير اي عطفت عليه (بعد مقدمات الذبح به نفسه) اي بالذبح نفسه (لجريان العادة بذلك) اي بالامر على الفعل بعد الامر على المقدمات ان قلت اذا كان المأمور به هو المقدمات وبعد الاتيان بها لا معنى لاتيان الفداء قلت : (واما الفداء فيجوز ان يكون عما ظن) ابراهيم عليه‌السلام (انه سيؤمر من الذبح) هذا بيان لما يؤمر(او عن مقدمات الذبح) وهذا عطف على قوله عما ظن (زيادة على ما فعله ولم يكن قد امر بها) ان قلت ان الفداء لا يجوز بدلا عن بعض المقدمات الغير المأمور به لعدم كونها من جنس واحد بخلاف كونه فداء عن ذبح