• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المطلب الأوّل

  • المطلب الثّانى

  • «الجزء الثّانى»

  • فيما يتعلّق بالمخصّص

  • عنه (معا لان مفهوم احدهما لا يعدم الا بعدمهما وان لم يعلم له بدل كما هو مفروض البحث كان الحكم) حينئذ(مختصا به) اي بهذا الشرط الواحد(ولزمه) اي لزم لهذا الشرط(من عدمه) اي من عدم هذا الشرط(عدم المشروط) اي عدم الحكم (للدليل الذي ذكرناه) وهو انه جار مجرى قولنا الشرط في اعطائه اكرامك (و) الجواب (عن الثاني) اي عن احتجاج الموافقين (بوجوه احدها ان ظاهر الآية يقتضي) بمقتضى مفهوم الشرط(عدم تحريم الاكراه اذا لم يردن التحصن لكن لا يلزم من عدم الحرمة) اي من عدم حرمة الاكراه (ثبوت الاباحة) اي لا يلزم منه كون الاكراه مباحا(اذ انتفاء الحرمة قد يكون بطريان الحل) اي قد يكون بعروض الحل مقامها كما في قولنا ان شرب التتن ليس بحرام مثلا يكون حينئذ معناه هو حلّية الشرب (وقد يكون) انتفاء الحرمة اي تكون الحرمة منتفيا(لامتناع وجود متعلقها) اي متعلق الحرمة الذي هو الاكراه فيما نحن فيه حتى يكون حراما(عقلا لان السالبة تصدق بانتفاء المحمول تارة) كما تقول زيد ليس بقائم (و) قد تصدق (بعدم الموضوع اخرى) كما تقول العنقاء ليس بطائر وولد زيد لم يختن (و) ما نحن فيه من قبيل الثاني لأن (الموضوع هاهنا) الذي هو الاكراه (منتف) كان القضية هنا الاكراه ليس بحرام اذا لم يردن التحصن فالموضوع اذا كان غير موجود اي اذا انتفى الاكراه فلا يتصور فيه الحل والحرمة(لأنهن اذا لم يردن التحصن) والعفة(فقد اردن البغاء ومع ارادتهن البغاء) والزنا(يمتنع اكراههن عليه) اي على الزنا(فان الاكراه هو حمل الغير على ما يكرهه)