• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المطلب الأوّل

  • المطلب الثّانى

  • «الجزء الثّانى»

  • فيما يتعلّق بالمخصّص

  • النزاع بينهما لفظي (لان المراد بوجوب الكل على البدل) كما قاله المشهور واختاره المعتزلة ايضا(انه لا يجوز للمكلف الاخلال بها) اي بالافراد(اجمع ولا يلزمه) اي المكلف (الجمع بينها) اي بين الافراد(وله) اي للمكلف (الخيار في تعيين ايها شاء والقائلون بوجوب واحد لا بعينه) كالاشاعرة(عنوا به) اي قصدوا عما قالوا(هذا) اي التفصيل المشهور(فلا خلاف معنوي بينهم) يعنى ان النزاع لفظي كما اشرنا اليه وفيه نظر لان للخصوصية الفردية على البدل مدخلية في المطلوبية على القول الاول دون القول الثاني حيث ان ظاهره تعلق الطلب بالكلي وهو الواحد المبهم فيصير النزاع بينهما معنويا وسنشير الى الثمرة بين القولين فتدبر(نعم هاهنا مذهب) من المذاهب الثلاثة الاخيرة(تبرى كل واحد من المعتزلة والاشاعرة منه) اي من هذا المذهب (ونسبه كل منهم) اي كل من المعتزلة والاشاعرة(الى صاحبه) ورفيقه (واتفقا) كل منهما(على فساده) اي فساد هذا المذهب (وهو) القول الاخير من الاقوال الخمسة وتفصيله (ان الواجب واحد معين عند الله غير معين عندنا) اي عندنا المكلفين (إلّا انه تعالى يعلم) في الواقع (ان ما يختاره المكلف هو ذلك المعين عند الله) هذا واما وجه ضعفه فلانه يلزم على ذلك القول ان تختلف الواجبات بالنسبة الى المكلفين ويختلف تعيين الله بالنسبة اليهم بل بالنسبة الى الازمان في مكلف واحد والقولان الآخران مشاركان في الضعف لهذا القول ولهذا لم يتعرض المصنف «ره» لهما(ثم انه) اي العلامة(اطال الكلام في البحث عن هذا القول) اي القول المتبرئ بصيغة المفعول (وحيث كان) هذا القول