• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • المطلب الأوّل

  • المطلب الثّانى

  • «الجزء الثّانى»

  • فيما يتعلّق بالمخصّص

  • اجماعيا فلا وجه لجعله مناطا للبحث ولا نفع في اخذه محل النزاع هذا وفي هذه الحجة نظر اما او لا فلان مجرد الاستبعاد لا يثبت به الحكم الشرعي واما ثانيا فقوله «ره» ان تعلق الأمر بالمسبب نادر ضعيف جدا لورود تعلق الامر بالمسببات كثيرا كالامر بالكون على السطح فانه مسبب عن الصعود والامر بالعتق فانه مسبب عن العقد وهكذا وتنظر صاحب الفصول وصاحب القوانين «ره» ايضا وقالوا ان دعوى الاجماع في نظائر المقام ليست بحجة حيث ان الظاهر منه مجرد الاتفاق لا الاتفاق الكاشف عن قول المعصوم عليه‌السلام او المشتمل عليه وفيه نظر فان المراد من الاجتماع والاتفاق فيما نحن فيه ليس ما ذكراه بل المراد اتفاق ارباب العقول الكاشف عن ثبوت المتفق عليه قطعا نظير ما في كلام بعض اهل المعقول من اجماع ارباب النحل على حدوث العالم بالحدوث الزماني فتأمل هذا في السبب (واما غير السبب) من الشرط وغيره (فالاقرب فيه عندي) ايضا(قول المفصل) من ان ايجاب المشروط لا يدل على ايجاب الشرط مثلا والدليل (لنا انه ليس لصيغة الامر دلالة على ايجابه) اي على ايجاب غير السبب (بواحدة من الثلاث) اعني المطابقة والتضمن والالتزام يعني ان قوله كن على السطح مثلا معناه ليس ايجاب نصب السلم ولا هو جزئه (وهو) اي عدم الدلالة على وجوب المقدمة لفظا(ظاهر) ولما كان مختار المصنف «ره» ملفقا من امرين اعني نفي الدلالة على وجوب المقدمة لفظا ونفي الملازمة له عقلا واثبت الاول بما ذكر اراد اثبات الثاني بقوله (ولا يمتنع تصريح الامر) بذي المقدمة(بانه) اي المقدمة مطلقا