• الفهرس
  • عدد النتائج:
  • حرف الألف

  • اصالة التعيين ـ راجع قاعدة التعيين ـ

  • اصالة الحلية في فعل الغير ـ راجع العنوان الاتي ـ

  • الأطلاق والعقيد ـ راجع الى الطلق والمقيد ـ

  • الاعتباری والانتزاعی مس راجع الانشائي ـ

  • الامكان والوجوب والامتناع، وتقسيم الأول إلى الذاتي والوقوعی؛

  • الانتزاعی ـ راجع الانشائي ـ

  • حروف التاء

  • ترجيح الظهورات والمفاهيم بعضها على بعض ـ راجع المرجح ـ

  • تعارض الأحوال ـ راجع عنوان الاحوال ـ

  • التعبدي والتوصلی ـ راجع عنوان الواجب ـ

  • تعدد المطلوب ووحدته ـ راجع عنوان الوحدة ـ

  • حرف الحاء

  • قاعدة القرعة

    القرعة في اللغة السهم والنصيب ، وفي عرف الفقهاء والعرف العام الاحتيال في تعيين المطلوب لدى الشبهة والإبهام بكتابة ونحوها.

    فللقاعدة موضوع ومحمول ، موضوعها ما عينه الاحتيال ومحمولها ترتيب آثار الواقع عليه ، أو موضوعها الاحتيال ومحمولها إعطاء الطريقية له وجعله كالعلم تعبدا وتنزيلا.

    والأول مبني على كونها أصلا والثاني على كونها أمارة.

    فتشمل القاعدة موارد الاشتباه في الظاهر مع وجود واقع محفوظ ، وموارد الإبهام وعدم التعين في الواقع ونفس الأمر.

    فإذا أوصى الميت بعتق عبد معين من عبيده فحصل الاشتباه بعد موته في أنه زيد أو عمرو عين المطلوب بالقرعة وحكم بكونه الموصى به واقعا ، كما أنه إذا أوصى بعتق عبد من عبيده من غير تعيين عين أحدهم بالقرعة وأعتق ، وإن شئت فسم نظائر المثال الأول بالمشتبه والمجمل ، ونظائر المثال الثاني بالمبهم والمهمل ، وسم كلا القسمين بالمشكل والمجهول.

    تنبيهات :

    الأول : استدلوا على مشروعية القرعة في الجملة بعدم الخلاف بين المسلمين بل