على الصغيرة المتوفّى عنها وان كانت رضيعة أو زوجها رضيعا.

وامّا الثّالث أعنى الخبر فلا حجيّة فيه لعدم ظهور صحّته عندنا.

وامّا الرّابع فالفرق بين البناء والتّخصيص غير نافع هنا وقد تظافرت أخبار أصحابنا بأنّ عدّة المطلقة إذا كانت حاملا وضع الحمل وسيجيء بيان الاعتداد بأبعد الأجلين في المتوفّى عنها إذا انتهينا اليه ان شاء الله. ومقتضى ما ذكرناه انّ منتهى عدّة المطلقة الحامل وضع الحمل وان تأخّر عن الأشهر الثلاثة أو تقدّم عليه وعلى هذا أكثر أصحابنا وهو المشهور فيما بينهم نظرا الى ظاهر الآية والأخبار الدّالة عليه.

وقال ابن بابويه (١) : انّ المطلقة الحامل عدّتها أقرب الأجلين ومعنى ذلك انّها ان مرّت بها ثلاثة أشهر فقد انقضت عدّتها ولا تحلّ للأزواج حتّى تضع ما في بطنها وان وضعت الحمل بعد طلاقه بلا فصل بانت منه وحلّت للأزواج. ولا يخفى ما في هذا القول من البعد ومخالفة ظاهر الآية وما ورد به من الأخبار محمول على ضرب من التّأويل جمعا بين الأدلّة.

(وَمَنْ يَتَّقِ اللهَ) بملاحظة أحكامه واتّباع أوامره ونواهيه فيراعي حقوقها.

(يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْراً) اي يسهل عليه أمور الدّنيا والآخرة امّا بفرج عاجل أو آجل.

السادسة :

(أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ) الضّمير عائد إلى المطلقات كما يشعر به الايات السّابقة ومقتضاه وجوب الإسكان لجميعهنّ لكنّ أصحابنا خصّصوا الحكم بالمطلّقة رجعيّة لأنّها في حكم الزّوجة وقد تظافرت أخبارهم (٢) بذلك وانعقد إجماعهم عليه

__________________

(١) انظر الفقيه باب طلاق الحامل ج ٣ ص ٣٢٩ طبعة النجف ، وج ٣ ، ص ٥٠٩ طبعة مكتبة الصدوق وذيله الغفاري زيد توفيقه ببيان العالم الجليل سلطان العلماء في توجيه كلامه فراجع ، وانظر أيضا المقنع طبعة الإسلامية ص ١١٦.

(٢) انظر الباب ٨ من أبواب النفقات من الوسائل ، والباب ٢٠ من أبواب العدد وفي سائر الأبواب أيضا ما يستفاد ذلك منه ، وانظر أيضا ج ٢ ، ص ٦٣٦ ، وج ٣ ص ٢٠ من مستدرك الوسائل.