هو الرّدّ الى الله وإلى الرّسول لأنّهم يقومون مقام الرّسول وهم الحافظون لشريعته وخلفائه في أمّته فجروا مجراه فيه.

وينبّه على ذلك ما رواه الكليني عن بريد العجلي عن الباقر عليه‌السلام (الى ان قال) : ثمّ قال للنّاس (يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ) إيّانا عنى خاصّة أمر جميع المؤمنين إلى يوم القيامة بطاعتنا فان خفتم تنازعا في أمر فردّوه الى الله والى الرّسول والى ولاة الأمر منكم كذا نزلت وكيف يأمرهم الله بطاعة اولى الأمر ويرخّص في منازعتهم انّما قيل ذلك للمأمورين الّذين قيل لهم : أطيعوا الرّسول وأولى الأمر منكم. ونحوها من الاخبار.

ثمّ إنّه تعالى أكّد ذلك بقوله (إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ) لدلالته على أنّ عدم الرّدّ إليهم يخرج عن الايمان.

(ذلِكَ) إشارة إلى طاعة الله ورسوله واولى الأمر والرّدّ الى الله والرّسول (خَيْرٌ) لكم (وَأَحْسَنُ تَأْوِيلاً)» أي أحمد عاقبة من آل يؤول إذا رجع والمآل المرجع والعاقبة سمّى تأويلا لانّه مآل الأمر وقبل : معناه أحسن من تأويلكم أنتم من غير ردّ الى الكتاب والسّنّة لأنّ الردّ الى الله والرّسول ومن يقوم مقامهما أحسن لا محالة من تأويل بغير حجّة.

قال في مجمع البيان : واستدلّ بعضهم بقوله (فَإِنْ تَنازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ). الآية» على أنّ إجماع الأمّة حجّة بان قالوا : انّما أوجب تعالى الردّ الى الكتاب والسنّة بشرط وجود التّنازع فدلّ على انّه إذا لم يوجد التّنازع لا يجب الرّدّ ولا يكون كذلك الّا والإجماع حجّة.

ثمّ قال : وهذا الاستدلال انّما يصحّ لو فرض انّ في الأمّة معصوما حافظا للشّرع وامّا إذا لم يفرض ذلك فلا يصحّ لانّ تعليق الحكم بشرط أو صفة لا يدلّ على أنّ ما عداه بخلافه عند أكثر العلماء فكيف اعتمدوا عليه ههنا على أنّ الأمّة لا تجتمع