قبل التماس لا مطلقا ، ولو مسّ قبل التكفير قال في الكشاف (١) عليه أن يستغفر ولا يعود حتى يكفّر ومقتضاه وجوب كفّارة واحدة فقط للعود وهو قول أكثر العامة مستدلّين عليه بخبر سلمة البياض (٢) لما ظاهر من امرأته وواقعها قبل التكفير ، فسأل النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله فقال : استغفر ربك ولا تعد حتى تكفّر.

وفي الدلالة نظر ، إذ لم يعلم انها كفارة واحدة أو ثنتان ، والمشهور بين أصحابنا انّه إذا واقعها قبل ان يكفر فانّ الواجب عليه كفارتان أحدهما للوطي المحرم ، قبل الكفارة ، والأخرى للعود ، وفي الاخبار دلالة عليه (٣).

وعلى هذا فلو كرر الوطي قبل التكفير عن الظهار ، تكررت الكفارة التي وجبت للوطي وكفارة الظهار بحالها ، فلو وطئ ثانيا وجب عليه ثلاث كفّارات ، ولو وطئ ثالثا وجب عليه أربع كفارات ، وهكذا ويتحقق التكرار بالعود بعد النزع التام.

ثمّ انّ ظاهر الآية ترتّب الحكم على هذا القول ، فلو ظاهر مرارا احتمل أن يكون لكل ظهار كفارة لأصالة عدم تداخل الأسباب ، واحتمل وجوب كفارة واحدة لأنه تعالى رتب الكفارة على مطلق الظهار وهو شامل للمتعدد أيضا.

وإطلاق الرقبة يقتضي اجزاء أي رقبة كانت ، ولو كافرة ، واليه ذهب بعض الأصحاب نظرا إلى الإطلاق ، وعدم صلاحية غيرها للتقييد وفيه بعد ، واعتبر القاضي الايمان قياسا على كفارة القتل ، وهو مذهب الشافعي ، وعليه بعض أصحابنا لا لما ذكروه من القياس فإنه غير صحيح عندنا ، بل لأدلّة أوجبت التقييد ولا ريب أن الاحتياط فيه.

اما اعتبار سلامتها من العيوب الموجبة للعتق كالعمى والإقعاد والجذام والتنكيل الصادر من مولاه فإجماعيّ ولا يشترط سلامتها من غير هذه العيوب فيجزي الأعور

__________________

(١) الكشاف ج ٤ ، ص ٤٨٨.

(٢) قال في الكاف الشاف : لم أره بهذا اللفظ ثم شرح ما في السنن الأربع من اللفظ فراجع.

(٣) انظر الوسائل الباب ١٥ من أبواب كتاب الظهار ، مستدرك الوسائل ٢٨.