• الفهرس
  • عدد النتائج:

(النوع الثاني)

في دلائل الصلوات الخمس وأوقاتها. وفيه آيات :

الاولى : (أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلى غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ الْفَجْرِ كانَ مَشْهُوداً وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نافِلَةً لَكَ عَسى أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاماً مَحْمُوداً) (١) :

(أَقِمِ الصَّلاةَ) إقامة الصلاة تعديل أركانها وحفظها من أن يقع فيها زيغ من إقام العود إذا قوّمه وعدّله ، وقيل : المواظبة عليها من قامت السوق إذا لم يتعطّل عن البيع وقيل : التشمير لأدائها من غير فتور ولا توان من قام بالأمر وأقامه إذا جدّ فيه وتجلّد ضدّ قعد عن الأمر وتقاعد ، وقيل : المراد أدائها وفعلها عبّر عنه بالإقامة لاشتمالها على القيام.

(لِدُلُوكِ الشَّمْسِ) لزوالها ، إذ الدلوك الزوال كما قاله الجوهري وجماعة من اللغويّين مأخوذ عن الدلك لأنّ الناظر إليها يدلك عينيه لدفع شعاعها ، ويؤيّده ما روى عن النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله قال : آتانى جبرئيل لدلوك الشمس حين زالت فصلّى بي الظهر (٢) وقيل : لغروبها وعليه جماعة ، وبه ورد قول الشاعر (٣) :

__________________

(١) الاسراء ٧٨ و ٧٩.

(٢) انظر تفسير الطبري ج ١٥ ص ١٣٧ وفتح القدير ج ٣ ص ٢٤٥ والكشاف ج ٢ ص ٢٤٢.

(٣) الرجز استشهد به الطبري ج ١٥ ص ١٣٦ والشوكانى في فتح القدير ج ٣ ص ٢٤١ وابن العربي في أحكام القرآن ص ١٢٠٧ وأبو عبيدة في مجاز القرآن ج ١ ص ٣٨٧ وكنز العرفان ج ١ ص ٦٧ والتبيان ج ٢ ص ٢١٤ والمجمع ج ٣ ص ٤٣٣ وتفسير أبى الفتوح ج ٧ ص ٢٦٦ ـ