سبق غيره اليه ، كما ان قدرة المكلف على أحد الضدين مشروطة بعدم تلبسه بالضد الآخر واشتغاله به.
وكأن المجيب لاحظ القدرة بمعناها الاول في الواجب الكفائي ، وبمعناها الثاني في الواجب الترتبي ، مع ان الامور لا تقاس بميزانين.
وثانيا : بعدم تسليم تعدد العقاب في الواجبات الكفائية ، بتقريب :
ان التكليف واحد في الواجبات الكفائية ـ لوحدة الملاك أو الغرض ، على اختلاف المبنيين ـ وليس في مخالفة التكليف الواحد الا عقاب واحد.
فوحدة الملاك ـ أو الغرض ـ تستلزم وحدة التكليف ، ووحدته تستلزم وحدة الطاعة أو العصيان ، ووحدتهما تستلزم وحدة الثواب أو العقاب.
وعليه : فلم يعص للمولى الا تكليف واحد ، ولم يفوت عليه الا غرض فارد ، فلا يستحق المكلفون الا عقوبة واحدة تتوزع عليهم ، بمعنى انه لو كان للعاصي الواحد عقوبة معينة فانها تتوزع على مجموع العصاة في الواجب الكفائي.
وهذا بخلاف مقام الترتب ، اذ تتعدد فيه الاوامر ، تبعا لتعدد المبادي ، فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق.
ويرد عليه :
أولا ـ عدم تسليم وحدة الملاك في الواجب الكفائي ، اذ يحتمل ـ ثبوتا ـ كون الملاك بسيطا لا جزء له ، وكونه مركبا من جزءين ـ أو أجزاء ـ على نحو الاستقلال في الباعثية ـ بأن كان كل واحد منهما ذا باعثية تامة لو فرض منفردا ـ أو الانضمام ـ بأن كان كل واحد منهما علة ناقصة ـ أو الاختلاف.
ثانيا ـ عدم تسليم وحدة التكليف في الواجب الكفائي ، ولو مع تسليم وحدة الملاك ، لامكان تعدده فيه اما بأن يقال بوجود وجوبات عينية بعدد المكلفين ولكنها مشروطة بعدم اتيان الآخرين به.