• الفهرس
  • عدد النتائج:

النقض بتقييد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم

(سادسا) : ما في المباحث ـ أيضا ـ من النقض بما اذا قيد الامر بالمهم بامتثال الامر بالاهم لا بعصيانه ، فان تعدد الرتبة لا يجدي حتى عند القائل بالترتب.

وأجاب عنه : بأنه على تقدير الامتثال يكون فعل المهم غير مقدور في نفسه ، اذ الضد المقيد بوجود ضده ممتنع ، فيكون الامر به أمرا بالممتنع في نفسه ، بخلاف الامر بالضد حال ترك ضده ، اذ هو مقدور في نفسه.

وفيه : ان مقدورية (فعل الشيء) ـ أي المهم ـ حال (ترك الضد) ـ أي الاهم ـ انما تتم لو أخذ مطلقا وبما هو هو ، أما لو أخذ بما انه مأمور بضده ـ الاهم ـ فلا فرق بين الحالين في استحالة الشيء ـ أي المهم ـ لوجود المانع عنه ـ وهو الامر بضده الاهم ـ.

نعم : عدم قدرة المكلف على اتيان المهم ـ حين ترك الاهم ـ شرعي أما عدم قدرته عليه ـ حين الاتيان بالاهم ـ فهو عقلي لكن ذلك لا يكون فارقا لان المانع الشرعي كالعقلي ، وليس عدم القدرة شرعا باعتبار اقتضاء الامر بالشيء للنهي عن ضده ، بل باعتبار داعوية الامر بالاهم الى امتثاله وصرفه قدرة المكلف نحوه ، فلا يبقى للمكلف قدرة شرعية لصرفها في الاتيان بالمهم.

وبعبارة اخرى : داعوية الامر بالاهم الى امتثاله مساوقة لا فناء موضوع الامر بالمهم ـ شرعا ـ فيكون تقريب الامر بالاهم للمكلف نحو امتثاله مساوقا للتبعيد عن امتثال الامر بالمهم.

هذا ولكن سيأتي في أدلة الامكان عدم مانعية الامر بالاهم عن المهم فالكبرى ـ وهي ان المانع الشرعي كالعقلي ـ وان كانت مسلمة ، إلّا ان صغروية المقام